مسألة 4: المدار (2) صدق الأكل والشرب وإن كان بالنحو الغير المتعارف، فلا يضر مجرد الوصول إلى الجوف إذا لم يصدق الأكل أو الشرب، كما إذا صب دواء في جرحه، أو شيئا في أذنه أو إحليله فوصل إلى جوفه نعم إذا وصل من طريق أنفه فالظاهر أنه موجب للبطلان إن كان متعمدا لصدق الأكل والشرب حينئذ.
____________________
1 - في جميع الصور يجوز إذا كان قليلا، ويترك إذا كان كثيرا، والأحوط ترك ما يجره إلى فضاء الفم مطلقا، وهذا ما لا توجد إليه إشارة في كلماتهم.
2 - وعلى الاجتناب عن الطعام والشراب، فكل ما يضر بصدق " الاجتناب عنهما " يضر، ولعل منه التلقيح، والادخال من الحلق بالأنبوب، وأمثالهما من الأمور المستحدثة.
لا معنى له، بل المناط هو الوصول إلى المعدة أو طريقها، لأنه به يحصل الأكل والشرب.
نعم، بناء على ما ذكرناه، يلزم الاجتناب عن إدخال الطعام والشراب إلى الجوف، ومنه الادخال عن طريق الإحليل وليس كل مائع من الشراب كما لا يخفى، ومن هنا يظهر ما في الفرع الآتي.
وتوهم: أن إدخال الرمح ونحوه في المعدة ثم إرجاعه، يعد من القئ، في غير محله.
2 - وعلى الاجتناب عن الطعام والشراب، فكل ما يضر بصدق " الاجتناب عنهما " يضر، ولعل منه التلقيح، والادخال من الحلق بالأنبوب، وأمثالهما من الأمور المستحدثة.
لا معنى له، بل المناط هو الوصول إلى المعدة أو طريقها، لأنه به يحصل الأكل والشرب.
نعم، بناء على ما ذكرناه، يلزم الاجتناب عن إدخال الطعام والشراب إلى الجوف، ومنه الادخال عن طريق الإحليل وليس كل مائع من الشراب كما لا يخفى، ومن هنا يظهر ما في الفرع الآتي.
وتوهم: أن إدخال الرمح ونحوه في المعدة ثم إرجاعه، يعد من القئ، في غير محله.