الرابع: إذا جلس الخطيب على المنبر فلا يلزمه أن يسلم على الناس وبه قالت الإمامية والحنفية والمالكية وعند الشافعية يستحب ذلك (1).
شرائط الخطبة وهي:
الأول: الوقت وهو بعد الزوال فلا يصح تقدم شئ منها عليه وهذا اتفاقي.
الثاني: تقديم الخطبتين على الصلاة.
الثالث: القيام فيهما إلا مع العذر وبه قال الشافعي والمالكي (2).
وقال أبو حنيفة: المستحب أن يخطب قائما فإن خطب جالسا من غير عذر جاز (3).
ولكن هذا ينافي مع ما دل على أن الخطبة لا تكون إلا في حال القيام لأن أول من خطب وهو جالس معاوية واستأذن الناس في ذلك من وجع كان في ركبته وكان يخطب وهو جالس وخطبته وهو قائم ثم يجلس ثم يجلس بينهما.
والصحيح هو أن الخطبة خطبتان وهو قائم ويجلس بينهما جلسة لا يتكلم فيها قدر ما يكون فصل ما بين الخطبتين.
الرابع: الجلوس بين الخطبتين وبه قالت الإمامية وتبعهم الشافعية لما رواه جابر بن سمرة عن النبي (ص): أنه كان يخطب خطبتين يجلس بينهما وكان يخطب قائما (4).