المذابح في المسجد. هذا له حكم الرفع، فإن الإخبار عن أشراط الساعة والأمور الآتية لا مجال للرأي فيه، وإنما يدرك بالتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم.
وأخرج ابن أبي شيبة عن عبيد بن أبي الجعد قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يقولون: إن من أشراط الساعة أن تتخذ المذابح في المساجد. يعني الطاقات.
هذه بمنزلة عدة أحاديث مرفوعة، فإن كل واحد من الصحابة المذكورين سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر به.
وأخرج ابن أبي شيبة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إنه كره الصلاة في الطاق.
وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: اتقوا هذه المحاريب.
وأخرج ابن أبي شيبة عن إبراهيم النخعي: إنه كان يكره الصلاة في الطاق.
وأخرج ابن أبي شيبة عن سالم بن أبي الجعد قال: لا تتخذوا المذابح في المساجد.
وأخرج ابن أبي شيبة عن كعب: إنه كره المذابح في المسجد.
وأخرج عبد الرزاق في المصنف عن كعب قال: يكون في آخر الزمان قوم يزينون مساجدهم ويتخذون بها مذابح كمذابح النصارى، فإذا فعلوا ذلك صب عليهم البلاء.
وأخرج عبد الرزاق عن الضحاك بن مزاحم قال: أول شرك كان في هذه الصلاة هذه المحاريب.
وقال عبد الرزاق عن الثوري عن منصور والأعمش عن إبراهيم: إنه كان يكره أن يصلى في طاق الإمام. وقال الثوري: ونحن نكره.
وأخرج عبد الرزاق عن الحسن: إنه صلى واعتزل الطاق أن يصلي فيه.