نصنع؟ فتلت عائشة: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فينتقم الله منه، فلم ينكل أحد على عائشة والصحابة متوفرون. ذكره رزين ولم أجده " في الأصول ".
وقال مجد الدين أبو البركات عبد السلام بن عبد الله الحراني في كتاب (المنتقى) " باب أن من باع سلعة بنسية لا يشتريها بأقل مما باعها. عن أبي إسحاق السبيعي، عن امرأته أنها دخلت على عائشة فدخلت معها أم ولد زيد بن أرقم، فقالت: يا أم المؤمنين! إني بعت غلاما من زيد بن أرقم بثمانمائة درهم نسية وأني ابتعته منه بستمائة نقدا، فقالت لها عائشة: بئس ما اشتريت وبئس ما شريت، إن جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد بطل إلا أن يتوب. رواه الدارقطني ".
وقال أبو المؤيد محمد بن محمود الخوازمي في (جامع مسانيد أبو حنيفة) " أبو حنيفة، عن أبي إسحاق السبيعي عن امرأة أبي السفر أن امرأة قالت لعائشة (رض): إن زيد بن أرقم باعني جارية بثمان مائة درهم ثم استردها مني بستمائة درهم، فقالت: أبلغيه عني أن الله أبطل جهاده مع رسول الله إن لم يتب ".
وقال أبو البركات عبد الله بن أحمد المعروف بحافظ الدين النسفي في (كشف الأسرار - شرح المنار): " وقد اتفق عمل أصحابنا بالتقليد فيما لا يعقل بالقياس كما في أقل الحيض، أخذا بقول أنس، وشراء ما باع بأقل مما باع قبل بعد الثمن، عملا بقول عائشة رضي الله عنها في قصة زيد بن أرقم ".
وقال علاء الدين عبد العزيز بن أحمد البخاري في (كشف الأسرار - شرح أصول البزودي): " وأفسدوا شراء ما باع بأقل مما باع، يعني قبل أخذ الثمن، مع أن القياس يقتضي جوازه كما قال الشافعي، لأن الملك في المبيع قد تم بالقبض للمشتري فيجوز بيعه من البائع بما شاء كالبيع من غيره وكالبيع بمثل الثمن منه، عملا بقول عائشة رضي الله عنها، وهو ما روت أم يونس أن امرأة جاءت إلى عائشة رضي الله عنها وقالت: إني بعت من زيد بن أرقم