قالت نعم! قالت: فإني بعته عبدا إلى العطاء بثمانمائة فاحتاج إلى ثمنه فاشتريته قبل محل الأجل بستمائة، فقالت: بئسما شريت وبئسما اشتريت، أبلغي زيدا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بطل إن لم يتب. قالت: فقلت أرأيت تركت المائتين وأخذت الستمائة؟ قالت: نعم!
فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف.
وهذا الأثر مشهور وهو دليل لمن حرم مسألة العينة، مع ما جاء فيها من الأحاديث المذكورة المقررة في كتاب الأحكام، ولله الحمد والمنة " (1).
قال أكمل الدين محمد بن محمود البابرتي في (العناية): " وحاصل ذلك أن شراء ما باع لا يخلو من أوجه، إما أن يكون من المشتري بلا واسطة أو بواسطة شخص آخر والثاني جائز بالاتفاق مطلقا: أعني سواء اشترى بالثمن الأول أو بأنقص أو بأكثر أو بالعرض، والأول إما أن يكون بأقل أو بغيره، والثاني بأقسامه جائز بالاتفاق، والأول هو المختلف فيه، الشافعي (ره) جوزه قياسا على الأقسام الباقية وبما إذا باع من غير البائع فإنه جائز أيضا بالاتفاق، ونحن لم نجوزه بالأثر والمعقول.
أما الأثر: فما قال محمد: حدثنا أبو حنيفة يرفعه إلى عائشة رضي الله عنها أن امرأة سألتها فقالت: إني اشتريت من زيد بن أرقم جارية بثمانية مائة درهم إلى العطاء، ثم بعتها منه بستمائة درهم قبل محل الأجل فقالت عائشة رضي الله عنها: بئسما اشتريت! أبلغي زيد بن أرقم إن الله تعالى قد أبطل حجه وجهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم يتب، فأتاها زيد بن أرقم معتذرا، فتلت عليه قوله تعالى: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف.
ووجه الاستدلال أنها جعلت جزاء مباشرة هذا العقد بطلان الحج والجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأجزية الأفعال لا تعلم بالرأي فكان مسموعا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعقد الصحيح لا يجازي بذلك