يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة (1).
عدم جواز الشفاعة في الحدود (620) عن عائشة: كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تقطع يدها، فأتى أهلها أسامة بن زيد فكلموه، فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتشفع في حد من حدود الله ثم قام فاختطب فقال: أيها الناس إنما هلك الذين قبلكم، أنهم إذا كانوا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد... (2).
أقول: لا يجوز الشفاعة في الحدود بلا خلاف بين المسلمين (شيعة وسنة) ويجوز في التعزيرات (3)، لكن ما ذكرته عائشة خطأ، لأن جحد العارية ليس من السرقة بشئ، ولذا أوله بعضهم.
الحكم بيمين وشاهد (621) عن ابن عباس: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد (4).
يقول النووي: قال الحفاظ: أصح أحاديث الباب حديث ابن عباس.
وقال ابن عبد البر: لا مطعن لأحد في إسناده، ولا خلاف بين أهل المعرفة في صحته.
وقال جمهور علماء الإسلام من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من