علماء الأمصار: يقضي بشاهد ويمين المدعى في الأموال وما يقصد به الأموال وبه قال أبو بكر الصديق وعلي وعمر بن عبد العزيز ومالك والشافعي وأحمد وفقهاء المدينة وسائر علماء الحجاز ومعظم علماء الأمصار (رض)، وحجتهم أنه جاءت أحاديث كثيرة في هذه المسألة...
وقال أبو حنيفة والكوفيين وشعبة والحكم والأوزاعي والليث والأندلسيون من أصحاب مالك: لا يحكم بشاهد ويمين في شئ من الأحكام.
التصويب والتخطئة (622) عن عمرو بن العاص: إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر (1).
وفي شرح النووي: قال العلماء: أجمع المسلمون على أن هذا الحديث في حاكم عالم أهل للحكومة، فإن أصاب فله أجران: أجر باجتهاده وأجر بإصابته، وإن أخطأ فله أجر باجتهاده... فأما من ليس بأهل للحكم فلا يحل له الحكم، فإن حكم فلا أجر له بل هو آثم، ولا نفذ حكمه سواء وافق الحق أم لا... فهو عاص في جميع أحكامه سواء وافق الصواب أم لا، وهي مردودة كلها...
قال: وقد اختلف العلماء في أن كل مجتهد مصيب أم المصيب واحد وهو من وافق الحكم الذي عند الله تعالى، والآخر مخطئ لا إثم عليه لعذره، والأصح عند الشافعي وأصحابه أن المصيب واحد.
وقد احتجت الطائفتان بهذا الحديث، أما الأولون فقالوا: قد جعل