للمجتهد أجر فلولا إصابته لم يكن له أجر، وأما الآخرون فقالوا: سماه مخطئا ولو كان مصيبا لم يسمه مخطئا وأما الأجر فإنه على تعبه في اجتهاده.
وقال الأولون: إنما سماه مخطئا لأنه محمول على من أخطأ النص أو اجتهد فيما لا يسوغ فيه الاجتهاد كالمجمع عليه وغيره وهذا الاجتهاد في الفروع، فأما أصول التوحيد فالمصيب فيها واحد بإجماع من يعتد به... (1) أقول: وإليك بعض ما يتعلق بالمقام حسب نظري:
1 - العقاب والثواب إنما يترتبان على الأعمال الاختيارية دون غيرها، وحيث إن إصابة الواقع أمر غير اختياري فلا أجر عليها عقلا. فالمصيب والمخطئ كلاهما له أجر واحد على اجتهادهما إذا كانا أهلا للاجتهاد هذا بحسب القاعدة.
2 - الحديث عندي مجهول من جهة سنده، ولكن لا دليل على أنه موضوع، فلعله صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هذا الاحتمال فالأجر على الإصابة تفضل من الله سبحانه والله ذو الفضل العظيم.
3 - لا شك في أن كل مجتهد غير مصيب دائما والواقع لا يتبدل بالاجتهاد، والمجتهد قد يصيب وقد يخطئ، ولهذا القول دلائل قوية قطعية منها هذا الحديث إن فرضناه حجة، والاستدلال به على قول المصوبة ضعيف. ومورد النزاع هو الأحكام دون الموضوعات والعقائد.
انقياد الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم (623) عن أنس: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم شاور - حين بلغه إقبال أبي سفيان -... فقام سعد بن عبادة فقال: أيانا تريد يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والذي نفسي بيده