أبيحت ثم نسخ جوازها عام خيبر، ثم أبيحت ثانيا عام فتح مكة، ثم حرمت!!
أقول: لو كان النبي حرمها يوم الفتح لكان ذلك أردع لابن عباس وأولى بالذكر له من قبل علي، فاقتصاره على يوم خيبر خير دليل على عدم النهي عنه يوم الفتح.
وعلى كل، إن الراوي لنهي النبي صلى الله عليه وسلم هو سلمة وسبرة بن معبد، والراوي لبقاء جوازه هو عبد الله بن مسعود وجابر بن عبد الله الأنصاري وعبد الله بن عباس. لكن سبرة الذي ذكر النهي مؤكدا وأنه صلى الله عليه وسلم قال: وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة... يشكل الاعتماد على قوله هذا، فقد نقل عنه البخاري (ص 129) بعد نقل القول بالجواز كما مر: فلا أدري أشئ كان لنا خاصة أم للناس عامة.
إذ لو كان قد أحله النبي لثلاثة أيام فقط لم يكن وجه للشك فيه، بل قيل: بجواز الأزيد عن ثلاثة أيام، وهذا كالنص في عدم تحديد مشروعيتها بثلاثة أيام.
وعلى الجملة، إن أحاديث المنع والبقاء متضاربة، فتسقط عن الحجية، ويرجع إلى أدلة تشريعها، والأصل عدم النسخ، كما هو القاعدة في جميع الأحكام (1).
الحكم غير الفتوى والحق أن المتعة شرعت ولم ينسخ جوازها من قبل الشارع، ومن أنكرها من الصحابة فإنما هو لأجل إنكار عمر رضي الله عنه عليها، ولذا ترى ابن