وغسل فرجه... ثم نحى رجليه فغسلهما (1).
أقول: المستفاد من القرآن الكريم حسب قاعدة أصولية قائلة: بأن التقسيم قاطع للشركة، إن الوضوء يجب على غير الجنب وإنه يغتسل فلا يجب عليه الوضوء، وهذه الرواية تدل على أن وضوءه لم يكن وضوءا كاملا، فإن الوضوء المعهود يبطل بترك غسل الرجلين فيحمل على الاستحباب وهو المحمل لسائر ما ورد في وضوء الجنب، فلا تخالف الكتاب العزيز، وأما قولها: ثم نحى رجليه فغسلهما، فلا دليل على أنه لأجل الوضوء، بل الظاهر أنه لأجل الغسل، فافهم، والمتأمل في أحاديث الغسل يرى عدم وجوب الوضوء معه.
عمل عبث (66) عن أبي سلمة قال: دخلت أنا وأخو عائشة على عائشة، فسألها أخوها عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم، فدعت بإناء نحوا من صاع فاغتسلت وأفاضت على رأسها وبيننا وبينها حجاب (2).
أقول: مع فرض الحجاب بينها وبينهما يصبح غسلها لغوا لا فائدة فيه، وعائشة عاقلة لا تفعل ما يضحك منه العقلاء!
عجيبة حول الجماع (67) عن قتادة، عن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار وهن إحدى عشرة.
قال: قلت لأنس: أو كان يطيقه؟
قال: كنا نتحدث أنه أعطي قوة ثلاثين (3).