الرواية مجعولة موضوعة، فتأمل.
الصوم في السفر عن جابر: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس من البر أن تصوموا في السفر (1).
عن جابر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم، فصام الناس، ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب، فقيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد صام، فقال: أولئك العصاة (2).
أقول: قد يقال إن الحديث ظاهر في حرمة الصوم في السفر، كما أن ظاهر القرآن أيضا عدم مشروعيته في السفر، وأما الأحاديث الدالة على جوازه في السفر فلا تتعارض مع هذا الحديث وإن صلحت لمعارضة الحديث الأول، فإن الصالح لهذا الحديث هو الحديث الذي صدر بعد عام الفتح لا ما صدر قبله أو شك في تأريخ صدوره، وأنى لنا بإثبات تأريخ تلك الأحاديث المجوزة، لا يقال إن الصيام قد شق على الناس في السفر المذكور - كما زيد في حديث آخر - فإنه يقال المورد غير مخصص، والعبرة بإطلاق كلامه صلى الله عليه وسلم.
وأما الفتوى، فعن بعض أهل الظاهر: عدم صحة الصوم في السفر، لما قلنا من الآية والحديثين.
وعن الجمهور: جوازه.
ثم إن المنقول عن مالك وأبي حنيفة والشافعي والأكثرين: أفضلية الصوم لمن أطاقه بلا مشقة ظاهرة ولا ضرر.
وعن جمع - منهم أحمد -: أفضلية الفطر. وقيل: إنهما سواء. فلاحظ شرح النووي.