ثم خرج إلى الصلاة فصلى (1).
حرمة الاستقبال والاستدبار في حال التخلي (52) وعن أبي أيوب الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يولها ظهره، شرقوا أو غربوا (2).
وقال: فقدمنا الشام، فوجدناه مراحيض بنيت قبل القبلة، فننحرف ونستغفر الله (3).
أقول: كل الروايات تدل على الحرمة سوى ما عن ابن عمر من أنه رآه صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة، لكنه لا يسوغ لصرف ظاهر الأحاديث المحرمة لاحتمال أنه صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة في حال الاستنجاء. والمفتي به في فقه الشيعة الإمامية هو الحرمة، ولا ترى في بيوتهم مرحاضا مستقبل القبلة وإن كان ما يدل عليها ضعيفا سندا من طرقهم، على أن أهل السنة يجوزون السهو والنسيان عليه صلى الله عليه وسلم في صلاته فكيف لا يقولون بهما في المقام؟ وربما يفرق بين البناء والصحراء، لكن أحكام الله تعالى لا تختلف بذلك، فاللازم رد رواية ابن عمر. ولاحظ أقوال العلماء والمذاهب في غير مقام (4).
(53) عن معقل قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلتين ببول أو غائط (5).
أقول وهذا عجيب، وأعجب منه ما.
(54) عن ابن عمر قال: نهى النبي عن البول مستقبل القبلة في