(610) عن سبرة: أذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة، فانطلقت أنا ورجل... ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان عنده شئ من هذه النساء يتمتع فليخل سبيلها (1).
وفي حديث آخر عن الربيع بن سبرة: أن أباه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة... فأذن لنا رسول الله في متعة النساء.. فلم أخرج حتى حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم (2).
ومنها ما يدل على أنه صلى الله عليه وسلم نهى عنها يوم خيبر، مثل:
(611) عن علي بن أبي طالب: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر، وعن أكل لحوم الحمر الأنسية (3).
ومنها ما يدل على دوام مشروعيتها من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما نهى عنها عمر، نحو:
(612) عن عطاء: قدم جابر بن عبد الله معتمرا، فجئناه في منزله فسأله القوم عن أشياء ثم ذكروا المتعة فقال: نعم استمتعن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر (4).
وما مر عن عبد الله برقم (607)، وما تقدم عليه من حديث جابر.
(613) عن أبي الزبير قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث (5).