وأصحابه، ولكن كرهت أن يظلوا معرسين بهن في الأراك ثم يروحون في الحج تقطر رؤوسهم (1).
ولعثمان وجه آخر في اجتهاده في ذلك:
(601) عن عبد الله بن شفيق: كان عثمان ينهى عن المتعة وكان علي يأمر بها، فقال عثمان لعلي كلمة! ثم قال علي: لقد علمت أنا قد تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أجل، ولكنا كنا خائفين (2).
أقول: أي خوف على الناس في حجة الوداع من الكفار، ثم أي تعلق للخوف بالإحلال وإبقاء الإحرام؟ ولعل الرواية موضوعة، إذ يلزم من صحتها كذب عثمان. ولعلي وعثمان موقف آخر في ذلك، لاحظه في مسلم بعد هذه الرواية التي ذكرناها.
(602) عن أبي ذر: كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خاصة (3).
أقول: هذه الرواية موضوعة على أبي ذر، فإنه لا وجه لصحتها بوجه.
(603) وعنه: لا تصلح المتعتان إلا لنا خاصة. يعني متعة النساء ومتعة الحج (4).
لكن آية الاستمتاع وآية المتعة كغيرها من الآيات عامة.
(604) عن مطرف قال: بعث إلي عمران بن حصين في مرضه الذي