صلى الإمام قائما فصلوا قياما (1).
ورواه أنس وأبو هريرة أيضا.
قراءة السورة في الصلاة (579) عن أبي قتادة: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة، ويسمعنا أحيانا... (2 يدل الحديث لمكان لفظ (كان) على عادته صلى الله عليه وسلم بقراءة السورة التامة في الركعتين الأوليين في الظهرين وعلى جواز الإجهار ببعض الآيات فيهما.
عائشة وغيرها في ما يقطع الصلاة (580) عن أبي هريرة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب، ويقي ذلك مثل مؤخرة الرجل (3).
ويظهر من كلام عروة أن القائل به جماعة، لكن عائشة لا تقبله وتقص عن اعتراضها بين النبي صلى الله عليه وسلم والقبلة في وتره، والمظنون صحة قطع الصلاة، ويشكل الاعتماد على قصص عائشة وغيرها.
عرض الأعمال عليه صلى الله عليه وسلم (581) عن أبي ذر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها فوجدت... (4).
بعض كلام عمر (582) عن معدان... فإن عجل بي أمر فالخلافة شورى بين هؤلاء