تنسخا إلى موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما نهى عنهما عمر رضي الله عنه في خلافته واختلف الصحابة، فمنهم من عمل بنهي عمر، ومنهم من عمل بما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتنزيل الكتاب، لكن الفقهاء بعدهم اتفقوا على قول عمر في تحريم متعة النساء دون متعة الحج، إذ رؤوا فيها أحاديث أخر، ثم الأحاديث في متعة النساء على أقسام، منها ما يدل على تشريع متعة النساء، مثل الأحاديث التالية:
(607) عن قيس: قال سمعت عبد الله يقول: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا نساء فقلنا: ألا نستخصي، فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل، ثم قرأ عبد الله: (يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين) (1).
أقول: والحق إنها تدل على دوام مشروعيتها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كما لا يخفى، ويؤكده قراءة الآية المباركة المحكمة تطبيقا على المورد.
(608) عن جابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع قالا: خرج علينا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أذن لكم أن تستمتعوا يعني متعة النساء (2).
وحديث آخر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتانا فأذن لنا في المتعة.
ومنها ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها بعد جوازها في فتح مكة:
(609) عن سلمة: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة عام أوطاس (3) في المتعة ثلاثا ثم نهى عنها (4).