توفي فيه فقال: إني كنت محدثك بأحاديث لعل الله ينفعك بها بعدي، فإن عشت فاكتم عني، وإن مت فحدث بها إن شئت (1) أنه سلم علي (2) واعلم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قد جمع بين حج وعمرة، ثم لم ينزل فيها كتاب الله، ولم ينه عنها نبي الله صلى الله عليه وسلم، قال رجل فيها برأيه ما شاء (3).
(605) عن مسلم القري قال: سألت ابن عباس عن متعة الحج، فرخص فيها، وكان ابن الزبير ينهى عنها، فقال: هذه أم الزبير تحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص فيها، فادخلوا عليها فاسألوها.
قال: فدخلنا عليها، فإذا هي امرأة ضخمة عمياء، قالت: قد رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها (4).
يقول مسلم: فأما عبد الرحمن، ففي حديثه المتعة، ولم يقل متعة الحج، وأما ابن جعفر فقال: قال شعبة: قال مسلم: لا أدري متعة الحج أو متعة النساء (5).
(606) عن أبي نضرة قال: كنت عند جابر بن عبد الله فأتاه آت فقال: إن ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين، فقال جابر: فعلناهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نهانا عنهما عمر، فلم نعد لهما (6).
أقول: يظهر من هذه العبارة أن المتعتين شرعتا في الإسلام ولم