وقال الشافعي: يجوز، وقال مالك: إن الحديث إذا عضدته قاعدة قال به، وإن كان وحده تركه كما في حديث ولوغ الكلب، لأن هذا الحديث عارض أصلين عظيمين، أحدهما: قوله تعالى: ﴿فكلوا مما أمسكن عليكم﴾ (1)، والثاني: إن علة الطهارة (الحياة) وهي قائمة بالكلب، ونهى عن صيام ست من شوال - مع ثبوت الحديث الذي أخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي - وهو: من صام رمضان واتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر رد ذلك تعويلا على أصل سد الذرائع.
ومذهب أبي حنيفة، أن خبر الواحد إذا ورد على خلاف القياس لم يقبل، ولهذا لم يقبلوا حديث المصراة.
وكان الطحاوي (2) إمام الحنفية مجتهدا في المذهب يخالف أبا حنيفة عند قيام الدليل، وينقد الحديث نقد معنى وإن صح السند في نظر المحدثين.
بين الأوزاعي وأبي حنيفة ذكر ابن الهمام أن الأوزاعي قال: ما لكم لا ترفعون الأيدي عند الركوع والرفع منه؟ فقال: لأجل أنه لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه شئ..
فقال الأوزاعي: كيف لم يصح وقد حدثني الزهري، عن سالم، عن أبيه ابن عمر: أن رسول الله كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة وعند الركوع وعند الرفع منه.
فقال أبو حنيفة: حدثنا حماد، عن إبراهيم (أي النخعي)، عن