فعدت إلى أبي حنيفة فأخبرته بما قال صاحباه، فقال: ما أدري ما قالا لك، حدثني عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: نهى رسول الله عن بيع وشرط. فالبيع باطل والشرط باطل.
فعدت إلى ابن أبي ليلى فأخبرته بما قال صاحباه، فقال: ما أدري ما قالا لك، حدثني هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة (رض) قالت: أمرني رسول الله أن أشتري بريرة فأعتقها، البيع جائز والشرط باطل.
قال: فعدت إلى ابن شبرمة فأخبرته بما قال صاحباه، فقال: ما أدري ما قالا لك، حدثني مسعر بن كدام، عن محارب بن دثار، عن جابر قال: بعت النبي صلى الله عليه وسلم بعيرا وشرط لي حملانه إلى المدينة. البيع جائز والشرط جائز.
ونكتفي بهذا القدر لأن الأدلة كثيرة تملأ مجلدا برأسه.
علماء النحو واللغة مر بك أن علماء الأمة قد انقسموا في تلقي الحديث إلى ثلاثة أقسام: المتكلمون والأصوليون - والفقهاء - والمحدثون، ولكي نستوفي هذا البحث نذكر كذلك موقف علماء النحو واللغة فإنهم لم يجعلوا الحديث من شواهدهم في إثبات اللغة وقواعد النحو، ذكر السيوطي في كتابه الاقتراح في أصول النحو:
وأما كلامه صلى الله عليه وسلم فيستدل منه بما ثبت أنه قاله على اللفظ المروي وذلك نادر جدا، وإنما يوجد في الأحاديث القصار على قلة أيضا، فإن غالب الأحاديث مروي بالمعنى، وقد تداولها الأعاجم والمولدون قبل تدوينها فرووها بما أدت إليه عباراتهم فزادوا ونقصوا، وقدموا وأخروا، وأبدلوا ألفاظا بألفاظ، ولهذا نرى الحديث الواحد في القصة الواحدة مرويا على