بصحتها زور وغلو وإضلال.
وعن إمام الحرمين: لو حلف إنسان بطلاق امرأته أن ما في كتابي البخاري ومسلم مما حكما بصحته من قول النبي صلى الله عليه وسلم لما ألزمته الطلاق، ولا حنثته، لإجماع علماء المسلمين على صحتهما، واستثنى بعضهم ما أخذ على البخاري ومسلم وقدح فيه الحفاظ، لعدم الإجماع على تلقيه بالقبول.
أقول: قد عرفت جوابه، وأورد عليه النووي أيضا: بأنه خلاف ما قاله المحققون والأكثرون، فإنهم قالوا أحاديث الصحيحين التي ليست بمتواترة إنما تفيد الظن، فإنها آحاد والآحاد تفيد الظن، ولا فرق بين البخاري ومسلم وغيرهما، وتلقي الأمة بالقبول إنما أفادنا وجوب العمل بما فيهما، وهذا متفق عليه، فإن أخبار الآحاد التي في غيرهما يجب العمل بها إذا صحت أسانيدها ولا تفيد إلا الظن، وإنما يفترق وغيرهما من الكتب في كون ما فيهما لا يحتاج إلى النظر، بل يجب العمل بهما مطلقا وما كان في غيرهما لا يعمل به حتى ينظر وتوجد فيه شروط الصحيح. الخ.
أقول: والفرق ممنوع، ونظر شخصين لا يكون حجة تعبدية على غيرهما. ويجب على المسلم الاجتناب عن هذه المبالغات الجزافية.
(الثامن): عن أبي عمرو: إن كتاب مسلم أربعة آلاف حديث دون المكررات، وكذا كتاب البخاري.
أقول: مر ما يخالف هذا الادعاء.
(التاسع): استدرك جماعة - كالحافظ علي بن عمر الدارقطني وأبي مسعود الدمشقي وأبي علي العناني الجياني - على أحاديث أخل البخاري ومسلم بشرطهما فيها ونزلت عن درجة ما التزماه، وذكر الدارقطني مائتي حديث مما في الكتابين.