معتبرة عند الجميع، فلا بد في الحكم بحجية كل حديث من البحث والدقة في سنده أولا وفي متنه ثانيا، وإياك والاغترار فإن سرعة الاسترسال لا تستقال.
(السادس): ادعى مسلم في باب صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس كل شئ صحيح عندي وضعته ههنا - يعني في كتابه هذا الصحيح - وإنما وضعت ههنا ما أجمعوا عليه. وأورد عليه أنه وضع فيه أحاديث كثيرة مختلفا في صحتها، لكونها خرجت ممن اختلفوا في صحة حديثه!
وأجاب الحاكم المذكور بوجهين: أحدهما: إن مراده أنه لم يضع فيه إلا ما وجد عنده فيه شروط الصحيح المجمع عليه، وإن لم يظهر اجتماعها في بعض الأحاديث عند بعضهم.
وثانيهما: إنه أراد أنه لم يضع فيه ما اختلفت الثقات فيه في نفس الحديث متنا أو إسنادا، ولم يرد ما كان اختلافهم إنما هو في توثيق بعض رواته وهذا هو الظاهر من كلامه، فإنه ذكر ذلك لما سئل عن حديث أبي هريرة: فإذا قرأ فانصتوا. هل هو صحيح؟
فقال: هو عندي صحيح، فقيل: لم لم تضعه ههنا: فأجاب بالكلام المذكور.
ومع هذا فقد اشتمل كتابه على أحاديث اختلفوا في إسنادها أو متنها لصحتها عنده، وفي ذلك ذهول منه عن هذا الشرط أو سبب آخر، وقد استدركت وعللت. انتهى كلامه.
(السابع): ادعى الشيخ أبو عمرو بن الصلاح أن جميع ما حكم مسلم رحمه الله بصحته في هذا الكتاب فهو مقطوع بصحته والعلم النظري حاصل بصحته في نفس الأمر، وهكذا ما حكم البخاري بصحته في ذلك، واستدل عليه بأن الأمة تلقت ذلك بالقبول سوى من لا يعتد بخلافه في الإجماع.
وأورد عليه، بأن تلقي القبول لأجل وجوب العمل بالظن وبالحجة