جمعا بين أدلة الإرث وأدلة الحرمان بجعل الحرمان المذكور في الاخبار الحرمان من أعيان الأراضي لامن قيمها، وقد نسب في الجواهر هذا القول إلى المرتضى (قده) لا القول المتقدم، ولم يحضرني كلامه في الحال حتى أتأمل فيه (وخامسها) ما نسب إلى الشيخ (قده) واتباعه، وهو التفصيل فيما تحرم منه عينا لا قيمة بين الأبنية وبين النخيل والأشجار بتوريثها من أعيان النخيل والأشجار (ولعل) منشأ هذه النسبة إليهم من جهة تخصيصهم الحرمان في الذكر بالأرض واقتصارهم فيما تحرم منه عينا لا قيمة على ذكر الأبنية والآلات المعلوم عدم شمولها للأشجار، وإلا فلم أجد من صرح منهم بإرثها من أعيان النخيل والأشجار.
(وعلى كل حال) فهذه أقوال خمسة في المسألة، ومنشئها كما قلنا اختلاف السنة اخبار الباب مع اختلاف انظارهم في فهم المراد منها من حيث اقتصار (بعضها) فيما تحرم منه الزوجة عينا على عنوان الرباع وهي الدور والمساكن والمنزل كصحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (ع) ترث المرأة الطوب ولا ترث من الرباع شيئا (وفي بعضها) على الأرض والتربة دارا أو عقارا أو ضيعة (وفي ثالث) على عنوان العقار تارة وبإضافة الدور إليها أخرى والعقار ثالثة (ولكن) المختار ما هو المشهور وهو حرمانها عينا وقيمة من مطلق الأرض والتربة، من غير فرق بين الدور والمساكن وغيرها، وعينا لا قيمة من كل ما هو ثابت في الأرض من الا بينة والنخيل والأشجار " لنا على ذلك " الأخبار الكثيرة التي فيها الصحيح والموثق البالغة في الكثرة حد التواتر على اختلاف أساليبها من حيث اشتمال بعضها على عنوان الدور والعقار، وبعضها على عنوان العقار، وبعضها على عنوان الضيعة وبعضها على عنوان الأرض والتربة.
(فمنها) صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (ع) ترث المرأة الطوب ولا ترث من الرباع شيئا قال قلت كيف ترث من الفرع ولا ترث من الرباع شيئا.