رسالة نخبة الأفكار - الشيخ محمد تقي البروجردي - الصفحة ٥
جمعا بين أدلة الإرث وأدلة الحرمان بجعل الحرمان المذكور في الاخبار الحرمان من أعيان الأراضي لامن قيمها، وقد نسب في الجواهر هذا القول إلى المرتضى (قده) لا القول المتقدم، ولم يحضرني كلامه في الحال حتى أتأمل فيه (وخامسها) ما نسب إلى الشيخ (قده) واتباعه، وهو التفصيل فيما تحرم منه عينا لا قيمة بين الأبنية وبين النخيل والأشجار بتوريثها من أعيان النخيل والأشجار (ولعل) منشأ هذه النسبة إليهم من جهة تخصيصهم الحرمان في الذكر بالأرض واقتصارهم فيما تحرم منه عينا لا قيمة على ذكر الأبنية والآلات المعلوم عدم شمولها للأشجار، وإلا فلم أجد من صرح منهم بإرثها من أعيان النخيل والأشجار.
(وعلى كل حال) فهذه أقوال خمسة في المسألة، ومنشئها كما قلنا اختلاف السنة اخبار الباب مع اختلاف انظارهم في فهم المراد منها من حيث اقتصار (بعضها) فيما تحرم منه الزوجة عينا على عنوان الرباع وهي الدور والمساكن والمنزل كصحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (ع) ترث المرأة الطوب ولا ترث من الرباع شيئا (وفي بعضها) على الأرض والتربة دارا أو عقارا أو ضيعة (وفي ثالث) على عنوان العقار تارة وبإضافة الدور إليها أخرى والعقار ثالثة (ولكن) المختار ما هو المشهور وهو حرمانها عينا وقيمة من مطلق الأرض والتربة، من غير فرق بين الدور والمساكن وغيرها، وعينا لا قيمة من كل ما هو ثابت في الأرض من الا بينة والنخيل والأشجار " لنا على ذلك " الأخبار الكثيرة التي فيها الصحيح والموثق البالغة في الكثرة حد التواتر على اختلاف أساليبها من حيث اشتمال بعضها على عنوان الدور والعقار، وبعضها على عنوان العقار، وبعضها على عنوان الضيعة وبعضها على عنوان الأرض والتربة.
(فمنها) صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (ع) ترث المرأة الطوب ولا ترث من الرباع شيئا قال قلت كيف ترث من الفرع ولا ترث من الرباع شيئا.
(٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 بيان عدم الخلاف بين الأصحاب في حرمان الزوجة من بعض تركة زوجها في الجملة 2
2 تضعيف كلام الإسكافي قدس سره على فرض ظهور كلامه في المخالفة في أصل المسألة 3
3 المقام الأول: بيان الأقوال والاخبار الدالة على حرمان الزوجة من مطلق الأرض 4
4 دفع المناقشات في اخبار الباب 8
5 تضعيف قول المفيد والسيد والمنسوب إلى الشيخ قدس سرهم 11
6 المقام الثاني: اثبات عموم الحرمان المطلق الزوجة وهو ثاني القولين في المسألة 12
7 التنبيه على بعض الأمور المهمة 17
8 الأمر الأول: عدم الفرق في حرمان الزوجة من الأراضي مطلقا ومن البناء والأشجار عينا بين ان يكون معها وارث غير الامام (ع) وبين ان لا يكون معها وارث غيره 17
9 الأمر الثاني: الأمور التي تحرم الزوجة من أعيانها 17
10 حرمان الزوجة من أعيان الابنيه 17
11 حرمانها من أعيان آلات البناء 18
12 حد حرمانها من العيون والآبار 20
13 حرمانها من أعيان الأشجار وغصانها 21
14 الأمر الثالث: في كيفية تقويم البناء والآلات 21
15 الأمر الرابع: في تحقيق ان استحقاق الزوجة للقيمة هل هو بأصل الإرث أو من حيث بدليتها عن العين 25
16 بيان بعض الثمرات المترتبة على الوجهين 29
17 الثمرة الأولى: كون العبرة في القيمة على وقت الموت أو الأداء 29
18 الثمرة الثانية: عدم جواز تصرف الوارث في العين الا بعد دفع حق الزوجة، وجوازه 30
19 وجوب دفع القيمة على الوارث إذا تلف العين، وعدم وجوبه 32
20 الثمرة الثالثة: اختصاص المنافع والنماءات الحاصلة بين الموت وزمان دفع القيمة بالوارث، أو اشتراك الزوجة معه فيها 34
21 الثمرة الرابعة: وجوب دفع القيمة على الوارث واجباره على التقويم وعدمهما 34
22 الأمر الخامس: في حكم اجتماع ذات الولد وغيرها 35
23 الأمر السادس: لزوم توزيع دين الميت على مجموع التركة مما ترث منه الزوجة وما تحريم منه 36
24 الأمر السابع: في ان حق الزوجة حق مالي يجوز الصلح عليه للأجنبي أو لبعض الورثة 37
25 الأمر الثامن: في عدم الفرق فيما تحرم منه الزوجة عينا بين ان تكون الأرضي التي فيها البناء والأشجار ملكا للزوج الميت أو للزوجة 37
26 الأمر التاسع: في ان الزوجة ترث نصيبها من عين الزرع وذكر بعض ما يتعلق به 37
27 الأمر العاشر: في ارث الزوجة من الخيار المتعلق بالأراضي والعقار 46
28 الأمر الحادي عشر: في استحقاق الزوجة مما قابلها من ثمن الأرض المشتراة بخيار للميت أو لصاحبه بعد فسخ المعاملة 49