مسائل فقهية - السيد شرف الدين - الصفحة ٨٥
جانبي كل ساق. واحتجوا بأنه لو كان الكعب مفصل الساق عن القدم لكان الحاصل في كل رجل كعبا واحدا فكان ينبغي أن يقول وأرجلكم إلى الكعاب كما أنه كان الحاصل في كل يد مرفقا واحدا قال وأيديكم إلى المرافق.
قلت: ولو قال هنا إلى المرفقين لصح بلا إشكال ويكون المعنى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى مرفقي كل منكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين من كل منكم فتثنية الكلمتين في الآية وجمعهما في الصحة سواء وكذلك جمع إحداهما وتثنية الأخرى ولعل التفنن في التعبير قد اقتضاه.
هذا إذا كان الحاصل في كل رجل كعبا واحدا، أما إذا كان الحاصل في كل رجل كعبين فلا يبقى لكلامهم وجه، وقد أجمع علماء التشريح على أن هناك عظما مستديرا مثل كعب البقر والغنم تحت عظم الساق حيث يكون مفصل الساق والقدم يسمى كعبا أيضا (1) وعليه فمسح كل رجل ينتهي إلى كعبين اثنين هما المفصل نفسه والكعب المستدير تحته. وفي تثنية الكعب في الآية دون المرفق نكتة لطيفة وإشارة إلى

(1) وقد ذهب محمد بن الحسن الشيباني والأصمعي إلى أن الكعب في آية الوضوء إنما هو هذا العظم تحت الساق. وكان الأصمعي يقول: إن العظمين الناتئين في جانبي الساق يسميان المنجمين، وظن الرازي إن هذا هو مذهب الإمامية فرد عليهم بأن العظم المستدير الموضوع تحت الساق شئ خفي لا يعرفه إلا المشرحون بخلاف الناتئين في طرفي كل ساق فإنهما محسوسان (قال) ومناط التكاليف العامة يجب أن يكون أمرا ظاهرا لا خفيا. والجواب أن الرازي لما رأى الإمامية يمسحون إلى مفصل الساق ظنهم يقولون بما قاله الشيباني والأصمعي ولم يدر أن الكعب عندهم هو المفصل نفسه المحسوس المعلوم لكل أحد.
(٨٥)
مفاتيح البحث: محمد بن الحسن (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كلمة موجزة 7
2 الجمع بين الصلاتين 9
3 هل البسملة آية قرآنية وهل تقرأ في الصلاة 21
4 حجة مخالفينا في المسألة 29
5 القراءة في الصلاة 34
6 تكبيرة الاحرام 44
7 تقصير المسافر وافطاره 46
8 تشريع الافطار 48
9 حكم القصر 48
10 حجتنا 49
11 حجة الشافعي وهن لا يوجب القصر 52
12 حكم الافطار 53
13 قدر السفر المقتضي للتقصير والافطار 56
14 نكاح المتعة - حقيقة هذا النكاح 59
15 اجماع الأمة على اشتراعه 61
16 دلالة الكتاب على اشتراعه 61
17 اشتراعه بنصوص السنن 63
18 القائلون بنسخه وحجتهم - والنظر فيها 63
19 صحاح تنم على الخليفة 66
20 المنكرون عليه 68
21 رأي الإمامية في المتعة 71
22 المسح على الأرجل أو غسلها في الوضوء 73
23 حجة الامامية 74
24 نظرة في أخبار الغسل 78
25 نظرة في احتجاجهم هنا بالاستحسان 81
26 تنبيه 82
27 إلى الكعبين 84
28 المسح على الحفين والجورب 87
29 المسح على العمامة 95
30 هل لمسح الرأس حد 97
31 مسح الأذنين وستة فروع خلافية 99
32 هل يجزي غسل الرأس بدلا عن مسحه 100
33 الترتيب في الوضوء 100
34 الموالاة 102
35 النية 103
36 الوضوء بالنبيذ 105