إلى الاحتياط، فوجب المصير إليه (1) (قال) وعلى هذا الوجه يجب القطع بأن غسل الأرجل يقوم مقام مسحها الخ.
قلت: أما أخبار الغسل فستعلم رأي أئمة أهل البيت وأوليائهم فيها قريبا إن شاء الله تعالى.
وأما قوله بأن الغسل مشتمل على المسح فمغالطة واضحة بل هما حقيقتان لغة وعرفا وشرعا (2) فالواجب إذا هو القطع بأن غسل الأرجل لا يقوم مقام مسحها، لكن الإمام الرازي وقف بين محذورين هما مخالفة الآية المحكمة ومخالفة الأخبار الصحيحة في نظره فغالط نفسه بقوله إن الغسل مشتمل على المسح وإنه أقرب إلى الاحتياط وإنه يقوم مقام المسح ظنا منه بأنه قد جمع بهذا بين الآية والأخبار، ومن أمعن في دفاعه هذا وجده في ارتباك ولولا أن الآية واضحة الدلالة على وجوب المسح ما احتاج إلى جعل الغسل قائما مقامه فأمعن وتأمل مليا.
وعلى هذا المنهاج جرى جماعة من جهابذة الفقه والعربية منهم الفقيه البحاثة الشيخ إبراهيم الحلبي إذ بحث الآية في الوضوء من كتابه - غنية المتملي في شرح منية المصلي على المذهب الحنفي - فقال: قرئ في السبعة بالنصب والجر، والمشهور أن النصب بالعطف على وجوهكم والجر على الجوار (قال) والصحيح أن الأرجل معطوفة على الرؤوس في القراءتين، ونصبها على المحل، وجرها على اللفظ، (قال): وذلك لامتناع العطف على