مسائل فقهية - السيد شرف الدين - الصفحة ٨٣
هذا رد بليغ على الشيعة القائلين بالمسح على الرجلين حيث الغسل من رواية علي (قال) ولذلك ذكره المصنف من رواية علي وبدأ به الباب ولقد أحسن المصنف وأجاد في تخريج حديث علي في هذا الباب جزاه الله خيرا (قال) وظاهر القرآن يقتضي المسح كما جاء عن ابن عباس فيجب حمله على الغسل (1). هذا كلامه بلفظه عفا الله عنه وعن الإمام ابن ماجة وسائر علماء الجمهور فإنهم يعلمون سقوط هذا الحديث بسقوط سنده من عدة جهات.
الأولى: إن أبا حية راوي هذا الحديث نكرة من أبهم النكرات. وقد أورده الذهبي في الكنى من ميزانه فنص على أنه: لا يعرف، ثم نقل عن ابن المديني وأبي الوليد الفرضي النص على أنه: مجهول، ثم قال: وقال أبو زرعة:
لا يسمى، قلت: أمعنت بحثا عن أبي حية فما أفادني البحث إلا مزيد الجهل به، ولعله إنما اختلقه مختلق حديثه والله تعالى أعلم.
الثانية: إن هذا الحديث تفرد به أبو إسحاق (2) وقد شاخ ونسي واختلط فتركه الناس (3) ولم يروه عنه إلا أبو الأحوص وزهير بن معاوية الجعفي (4) فعابهم الناس بذلك (5). ولا غرو فإن المحدث إذا اختلط سقط من حديثه كل

(١) تطبيقا للقرآن على مذهبه بدلا من استنباط المذهب من القرآن.
(2) كما نص عليه الذهبي حيث أورد أبا حية في الكنى من ميزانه فقال: تفرد عنه أبو إسحاق بوضوء علي فمسح رأسه وغسل رجليه إلى الكعبين ثلاثا ثلاثا.
(3) كما هو مذكور في أحواله - واسمه عمر بن عبد الله السبيعي - من معاجم التراجم كميزان الاعتدال وغيره.
(4) كما نص عليه الذهبي إذ أورد أبا حية وحديثه هذا في ميزان الاعتدال.
(5) حتى قال الإمام أحمد وقد ذكر زهير بن معاوية هو ثبت فيما يرويه عن المشائخ (قال) وفي حديثه عن أبي إسحاق لين سمع منه بآخره. انتهى. وقال أبو زرعة: زهير بن معاوية ثقة إلا أنه سمع من أبي إسحاق بعد الاختلاط. أه‍. وقال الذهبي (بعد أن نقل عن أحمد وأبي زرعة ما قد سمعت) قلت: لين روايته عن أبي إسحاق من قبل أبي إسحاق لا من قبله.
(٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كلمة موجزة 7
2 الجمع بين الصلاتين 9
3 هل البسملة آية قرآنية وهل تقرأ في الصلاة 21
4 حجة مخالفينا في المسألة 29
5 القراءة في الصلاة 34
6 تكبيرة الاحرام 44
7 تقصير المسافر وافطاره 46
8 تشريع الافطار 48
9 حكم القصر 48
10 حجتنا 49
11 حجة الشافعي وهن لا يوجب القصر 52
12 حكم الافطار 53
13 قدر السفر المقتضي للتقصير والافطار 56
14 نكاح المتعة - حقيقة هذا النكاح 59
15 اجماع الأمة على اشتراعه 61
16 دلالة الكتاب على اشتراعه 61
17 اشتراعه بنصوص السنن 63
18 القائلون بنسخه وحجتهم - والنظر فيها 63
19 صحاح تنم على الخليفة 66
20 المنكرون عليه 68
21 رأي الإمامية في المتعة 71
22 المسح على الأرجل أو غسلها في الوضوء 73
23 حجة الامامية 74
24 نظرة في أخبار الغسل 78
25 نظرة في احتجاجهم هنا بالاستحسان 81
26 تنبيه 82
27 إلى الكعبين 84
28 المسح على الحفين والجورب 87
29 المسح على العمامة 95
30 هل لمسح الرأس حد 97
31 مسح الأذنين وستة فروع خلافية 99
32 هل يجزي غسل الرأس بدلا عن مسحه 100
33 الترتيب في الوضوء 100
34 الموالاة 102
35 النية 103
36 الوضوء بالنبيذ 105