هذا رد بليغ على الشيعة القائلين بالمسح على الرجلين حيث الغسل من رواية علي (قال) ولذلك ذكره المصنف من رواية علي وبدأ به الباب ولقد أحسن المصنف وأجاد في تخريج حديث علي في هذا الباب جزاه الله خيرا (قال) وظاهر القرآن يقتضي المسح كما جاء عن ابن عباس فيجب حمله على الغسل (1). هذا كلامه بلفظه عفا الله عنه وعن الإمام ابن ماجة وسائر علماء الجمهور فإنهم يعلمون سقوط هذا الحديث بسقوط سنده من عدة جهات.
الأولى: إن أبا حية راوي هذا الحديث نكرة من أبهم النكرات. وقد أورده الذهبي في الكنى من ميزانه فنص على أنه: لا يعرف، ثم نقل عن ابن المديني وأبي الوليد الفرضي النص على أنه: مجهول، ثم قال: وقال أبو زرعة:
لا يسمى، قلت: أمعنت بحثا عن أبي حية فما أفادني البحث إلا مزيد الجهل به، ولعله إنما اختلقه مختلق حديثه والله تعالى أعلم.
الثانية: إن هذا الحديث تفرد به أبو إسحاق (2) وقد شاخ ونسي واختلط فتركه الناس (3) ولم يروه عنه إلا أبو الأحوص وزهير بن معاوية الجعفي (4) فعابهم الناس بذلك (5). ولا غرو فإن المحدث إذا اختلط سقط من حديثه كل