مسح أعلى الخف وإن مسح أسفله مستحب (1) وقال بأن الواجب مسح ظهورها وبطونها (2) وقائل ثالث بأن الواجب مسح الظهور دون البطون فإن مسح البطون لا واجب ولا مستحب (3). ورب قائل بالتخيير بين مسح الباطن والأعلى فأيهما مسح كان واجبا (4).
وأما نوع المحل فإن القائلين بالمسح على الخفين اختلفوا في المسح على الجوربين فأجازه قوم ومنعه آخرون (5).
وأما صفة الخف فقد اختلفوا في المسح على الخف المخرق فمنهم من قال بجواز المسح عليه ما دام يسمى خفا وأن تفاحش خرقه (6) ومنهم من منع أن يكون في مقدم الخف خرق يظهر منه القدم ولو يسيرا (7) ومنهم من أجاز المسح عليه بشرط أن يكون الخرق يسيرا (8).
وأما التوقيت فقد اختلفوا فيه، فمنهم من ذهب إلى أنه غير مؤقت وأن لابس الخفين يمسح عليهما ما لم ينزعهما أو تصيبه جنابة (9) ومنهم من