للممسوح، بل يكفي عندهم مسماه ولو بأقل مصاديقه الغرفيه (1) وهذا مذهب الشافعي أيضا وذهب الإمامان مالك وأحمد وجماعة آخرون إلى أن الواجب مسح الرأس كله، وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن الواجب مسح ربعه بثلاث أصابع حتى أن مسحه بأقل من ذلك لا يجزي عنده.
حجتنا قوله تعالى: وامسحوا برؤوسكم إذ المراد الصادق المسح بالرأس مطلقا، وهذا كما يتحقق بالاستيعاب وبالربع يتحقق بأقل مسمى المسح ولو بجزء من إصبع ممرا له على جزء من الرأس ولا دليل على شئ مما قالوه بالخصوص ولو أراد الاستيعاب لقال سبحانه:
وامسحوا رؤوسكم كما قال: فاغسلوا وجوهكم، ولو كان المراد قدرا مخصوصا لبينه كما فعله في غسل اليدين إذ قال إلى المرافق وفي مسح الرجلين إذ قال إلى الكعبين.