الكتاب والسنة عبد الله بن عباس إذ كان يحتج للمسح فيقول: (1) افترض الله غسلتين ومسحتين، ألا ترى أنه ذكر التيمم فجعل مكان الغسلتين مسحتين وترك المسحتين.
وكان يقول (2): الوضوء غسلتان ومسحتان (3) ولما بلغه أن الربيع بنت معوذ بن عفراء الأنصارية تزعم أن النبي صلى الله عليه وآله توضأ عندها فغسل رجليه، أتاها يسألها عن ذلك وحين حدثته به قال - غير مصدق بل منكرا ومحتجا - أن الناس أبوا إلا الغسل ولا أجد في كتاب الله إلا المسح (4).
ثانيها: إنها لو كانت حقا لأربت على التواتر، لأن الحاجة إلى معرفة طهارة الأرجل في الوضوء حاجة عامة لرجال الأمة ونسائها، أحرارها ومماليكها، وهي حاجة لهم ماسة في كل يوم وليلة فلو كانت غير المسح المدلول عليه بحكم الآية لعلمه المكلفون في عهد النبوة وبعده، ولكان مسلما بينهم، ولتواترت أخباره عن النبي صلى الله عليه وآله في كل عصر ومصر. فلا يبقى مجال لإنكاره ولا للريب فيه. ولما لم يكن الأمر كذلك، ظهر لنا الوهن المسقط لتلك الأخبار عن درجة الاعتبار.
ثالثها: إن الأخبار في نوع طهارة القدمين متعارضة، بعضها يقتضي