آية المتعة من تفسيريهما الكبيرين إذ أخرجا بالإسناد إليه أنه قال، لولا أن عمر نهى عن المتعة ما زنى إلا شفي.
وأنكر عليه ابن عباس فقال (1): ما كانت المتعة إلا رحمة رحم الله بها أمة محمد لولا نهيه - أي عمر - عنها ما احتاج إلى الزنى إلا شفي - أي إلا قليل من الناس كما فسرها ابن الأثير في مادة شفى بالفاء من النهاية، وكان ابن عباس يجاهر بإباحتها وله في ذلك مع ابن الزبير - حتى في أيام إمارته - حكايات يطول المقام بذكرها (2) وأنكر عليه جابر كما سمعت من حديثه في ذلك.
وأنكر عليه ابنه عبد الله كما هو ثابت عنه، وقد أخرج الإمام أحمد في ص 95 من الجزء الثاني من مسنده من حديث عبد الله بن عمر قال - وقد سئل عن متعة النساء -: والله ما كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله زانين ولا مسافحين. ثم قال: والله لقد سمعت رسول الله يقول: ليكونن قبل يوم القيامة المسيح الدجال وكذابون ثلاثون أو أكثر.
وسئل مرة أخرى عن متعة النساء فقال - كما عن صحيح الترمذي - (3): هي حلال. فقيل له: إن أباك نهى عنها. فقال: أرأيت إن كان أبي نهى عنها وصنعها رسول الله صلى الله عليه وآله أنترك السنة ونتبع قول أبي؟!
وأنكر عليه عبد الله بن مسعود كما هو معلوم عنه وقد أخرج الشيخان