وهذا لو صح لاقتضى المسح إذ لم ينكره صلى الله عليه وآله عليهم بل أقرهم عليه كما ترى وإنما أنكر عليهم قذارة أعقابهم، ولا غرو فإن فيهم أعرابا حفاة جهلة بوالين على أعقابهم ولا سيما في السفر فتوعدهم بالنار لئلا يدخلوا في الصلاة بتلك الأعقاب المتنجسة.
ومنها ما هو دال على الغسل كحديث حمران مولى عثمان بن عفان.
إذ قال: رأيت عثمان وقد أفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر..... الحديث، (1) وقد جاء فيه ثم غسل كل رجل ثلاثا. ثم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وآله يتوضأ نحو وضوئي، ومثله حديث عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري وقد قيل له:
توضأ لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله فدعا بإناء فأكفأ منها على يديه...
الحديث (2) وفي آخره ثم غسل رجليه إلى الكعبين. ثم قال: هكذا كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله إلى غير ذلك من أخبار جاءت في هذا المعنى. وفيها نظر من وجوه:
أحدها: أنها جاءت مخالفة الكتاب الله عز وجل ولما أجمعت عليه أئمة العترة الطاهرة (3) والكتاب والعترة ثقلا رسول الله صلى الله عليه وآله لن يفترقا أبدا ولن تضل الأمة ما إن تمسكت بهما فليضرب بكل ما خالفهما عرض الجدار.
وحسبك في إنكار الغسل ووهن أخباره ما كان من حبر الأمة وعيبة