على الرؤوس جاز في الأرجل النصب عطفا على محل الرؤوس (1) وجاز الجر عطفا على الظاهر (قال): إذا ثبت هذا فنقول ظهر أنه يجوز أن يكون عامل النصب في قوله وأرجلكم هو قول وامسحوا (2) ويجوز أن يكون هو قوله فاغسلوا (3) لكن العاملان إذا اجتمعا على معمول وأحد كان أعمال الأقرب أولى (4) (قال) فوجب أن يكون عامل النصب في قوله وأرجلكم هو قوله وامسحوا (قال) فثبت أن قراءة وأرجلكم بنصب اللام توجب المسح أيضا (قال) ثم قالوا ولا يجوز دفع ذلك بالأخبار لأنها بأسرها من باب الآحاد (5) ونسخ القرآن بخبر الواحد لا يجوز ا ه.
هذا كلامه بلفظه (6) لم يتعقبه، ولكنه قال: أن الأخبار الكثيرة وردت بإيجاب الغسل والغسل مشتمل على المسح ولا ينعكس فكان الغسل أقرب