إن القرآن هو القرآن وإن رسول الله هو الرسول وأنهما كانتا " متعتان " على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله إحداهما متعة الحج والأخرى متعة النساء (1).
وهذا صريح فصيح في أن النهي إنما كان منه بعد ولايته وقيامه بأمر الخلافة، ومثله حديث عطاء - فيما أخرجه مسلم في باب نكاح المتعة من صحيحه (2) - قال: قدم جابر بن عبد الله معتمرا، فجئناه في منزله، فسأله القوم عن أشياء، ثم ذكروا المتعة، فقال: نعم استمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وأبي بكر وعمر ا ه. وحديث أبي الزبير - كما في الباب المذكور من صحيح مسلم - قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: كنا نستمتع (3) بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وأبي بكر حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث وفي الباب المذكور من صحيح مسلم أيضا عن أبي نضرة. قال: كنت عند جابر فأتاه آت فقال: إن ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين فقال جابر: فعلناهما (4) على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله ثم نهانا عنهما عمر.
وقد استفاض قول عمر وهو على المنبر: متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما (5) متعة الحج ومتعة النساء. حتى نقل