والسدي يقرأونها فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى (1) وصرح عمران بن حصين الصحابي بنزول هذه الآية في المتعة وأنها لم تنسخ حتى قال رجل فيها برأيه ما شاء (2) ونص على نزول الآية في المتعة مجاهد أيضا فيما أخرجه عنه الطبري في تفسيره الكبير (3).
ويشهد لذلك أن الله سبحانه قد أبان في أوائل السورة حكم النكاح الدائم بقوله عز من قائل: " فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع " إلى أن قال: " وآتوا النساء صدقاتهن نحلة " فلو كانت هذه الآية في بيان " الدائم " أيضا للزم التكرار في سورة واحدة، أما إذا كانت لبيان المتعة فإنها تكون لبيان معنى جديد، وأولو الألباب ممن تدبروا القرآن الحكيم علموا أن سورة النساء قد اشتملت على بيان الأنكحة الإسلامية كلها، فالدائم وملك اليمين تبينا بقوله تعالى: " فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم " ونكاح الإماء مبين بقول تعالى: " ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح