جنبا، فلا يجوز له دخول شئ من المساجد إلا عابر سبيل عند الضرورة، ولا يضع فيها شيئا مع الاختيار، ولا يمس كتابة المصحف ولا شيئا فيه اسم من أسماء الله تعالى وأسماء أنبيائه وأئمته 45، ويجوز له قراءة القرآن إلا العزائم الأربعة 46، فإنه لا يقرأ منها شيئا على حال 47 ويكره له أن يأكل أو يشرب إلا عند الضرورة، وعند ذلك يتمضمض ويستنشق، ويكره له النوم إلا بعد الوضوء، ويكره له الخضاب.
فإذا أراد الغسل فالواجب 48 على الرجل أن يستبرئ نفسه بالبول، وليس بواجب ذلك على النساء. ويستحب 49 أن يغسل فرجه وجميع الموضع الذي 50 أصابه شئ من النجاسة ثم يغسل يده ثلاث مرات استحبابا، وينوي الغسل إذا أراد الاغتسال ويقصد بذلك استباحة الصلاة أو رفع حكم الجنابة، ويستحب أن يقدم المضمضة والاستنشاق وليسا بواجبين 51 ثم يبتدئ فيغسل رأسه جميعه، ويوصل الماء إلى جميع أصول شعره 52، ويميز الشعر بأنامله ويخلل أذنيه بإصبعيه، ثم يغسل جانبه الأيمن مثل ذلك، ثم يغسل الجانب الأيسر 53 ويمر يده على جمع بدنه حتى لا يبقى موضع إلا ويصل الماء إليه وأقل ما يجزئ من الماء ما يكون به غاسلا والاسباغ 54 بصاع فما زاد عليه.
14، ويستحب أن يقول عند الغسل:
اللهم طهرني وطهر قلبي واشرح لي صدري وأجر على لساني مدحتك والثناء عليك، اللهم اجعله لي طهورا وشفاء ونورا إنك على كل شئ قدير.
ويكره 55 الخضاب والترتيب واجب في غسل الجنابة والموالاة ليست بواجبة 56.