دافع الخوف من عذاب الله، والطمع في ثوابه، أو دافع الرياء. ويوجد عند أفراد نادرين دافع رابع، هو أنه يحب ربه ويراه أهلا لأن يصلي له.
والحرام هو الصلاة رياء للناس.. والمقبول أن يصلي لله تعالى، بأي دافع يرجع اليه، كامتثال أمره، أو طلب رزقه، أو جنته، أو حبا له.. الخ.
وعندما يتحرك الإنسان للعمل بأحد هذه الدوافع فليس معناه عدم وجود الدوافع الأخرى، بل معناه أن أحدها كان فعالا، والباقي موجود لكنه غير فعال.
وقد تشترك الدوافع وتتداخل، كالذي يصلي لله وللناس معا، أو يتوضأ للصلاة والنظافة معا.. وفي هذه الحالة يفتي أكثر الفقهاء بصحة العمل إذا غلب عليه ما هو لله تعالى، كأن تكون نسبة ستين في المئة من الدافع لله تعالى، مقابل أربعين في المئة لغير الله تعالى. ويتشدد بعضهم فيفتي ببطلان العمل إذا دخله أي دافع لغير الله تعالى ولو بنسبة واحد بالمئة!
قال الشهيد الثاني قدس سره في روض الجنان ص 27: (ويجب في الوضوء النية، وهي لغة مطلق العزم والإرادة، وشرعا بالنسبة إلى الوضوء إرادة الفعل أي الوضوء، فاللام للعهد لوجوبه أو ندبه حال كون الفاعل المدلول عليه بالإرادة التزاما، متقربا بالفعل إلى الله تعالى. فالإرادة بمنزلة الجنس يدخل فيها إرادة الفعل والترك، وما اشتمل على الوجوه المذكورة وغيره، وخرج بالفعل المعهود غيره من الطهارات والأفعال، وشمل الوضوء الواجب والمندوب. ويمتاز أحدهما من الآخر بنية الوجوب أو الندب. ويحتمل أن يريد تعريف مطلق النية ويريد بالفعل الأعم من الوضوء.
وغاية الجميع التقرب إلى الله تعالى، بمعنى موافقة إرادته أو طلب الرفعة عنده تعالى، بواسطة نيل الثواب تشبيها بالقرب المكاني، وكلتاهما محصلة للامتثال مخرجة عن العهدة، وإن كان بين المنزلتين بعد المشرقين. وفي حكم الثانية