____________________
المروية في جوامعنا التي تؤيد هذا المضمون فراجع (1).
ولقد أفاد وأجاد المحقق اللاهيجي - قدس سره - بعد نقل كلام شارح المقاصد الذي قال: إن مباحث الإمامة أليق بعلم الفروع، حيث قال: إن جمهور الامامية اعتقدوا بأن الإمامة من أصول الدين لأنهم علموا أن بقاء الدين والشريعة موقوف على وجود الامام كما أن حدوث الشريعة موقوف على وجود النبي فحاجة الدين إلى الامام بمنزلة حاجته إلى النبي (2).
فإذا ثبت أن الإمامة أصل من أصول الدين فاللازم فيه هو تحصيل العلم، ولا يكفي فيه التقليد الذي لا يفيد إلا الظن لما عرفت من أن احتمال الضرر لا يدفع بسلوك الطريق الظني كما لا يخفي.
ثم إن معنى كون الإمامة من الأصول هو وجوب الاعتقاد والتدين بوجود الامام المنصوب من الله تعالى في كل عصر بعد النبي وخاتميته، كما أن معنى كونها من الفروع هو وجوب نصب أحد للرياسة والزعامة والانقياد له، فيما إذا لم ينصبه بعد النبي - صلى الله عليه وآله - فيقع الكلام في كيفية النصب المذكور أنه باختيار بعض آحاد الأمة، أو باختيار جميعهم، أو باختيار أكثرهم، أو غير ذلك؟
وأما بناء على كونها من الأصول فلا يبقي لهذا الكلام مجال، كما لا مجال له في وجود النبي كما لا يخفى، ثم إن الإمامة - إذا كانت الإمامة أصلا من أصول الدين - يلزم من فقدها اختلال الدين، ولكن مقتضى الأدلة التعبدية هو كفاية الشهادتين في إجراء الاحكام الاسلامية في المجتمع الاسلامي، في ظاهر الحال، ولا منافاة بينهما فلا تغفل (3).
ولقد أفاد وأجاد المحقق اللاهيجي - قدس سره - بعد نقل كلام شارح المقاصد الذي قال: إن مباحث الإمامة أليق بعلم الفروع، حيث قال: إن جمهور الامامية اعتقدوا بأن الإمامة من أصول الدين لأنهم علموا أن بقاء الدين والشريعة موقوف على وجود الامام كما أن حدوث الشريعة موقوف على وجود النبي فحاجة الدين إلى الامام بمنزلة حاجته إلى النبي (2).
فإذا ثبت أن الإمامة أصل من أصول الدين فاللازم فيه هو تحصيل العلم، ولا يكفي فيه التقليد الذي لا يفيد إلا الظن لما عرفت من أن احتمال الضرر لا يدفع بسلوك الطريق الظني كما لا يخفي.
ثم إن معنى كون الإمامة من الأصول هو وجوب الاعتقاد والتدين بوجود الامام المنصوب من الله تعالى في كل عصر بعد النبي وخاتميته، كما أن معنى كونها من الفروع هو وجوب نصب أحد للرياسة والزعامة والانقياد له، فيما إذا لم ينصبه بعد النبي - صلى الله عليه وآله - فيقع الكلام في كيفية النصب المذكور أنه باختيار بعض آحاد الأمة، أو باختيار جميعهم، أو باختيار أكثرهم، أو غير ذلك؟
وأما بناء على كونها من الأصول فلا يبقي لهذا الكلام مجال، كما لا مجال له في وجود النبي كما لا يخفى، ثم إن الإمامة - إذا كانت الإمامة أصلا من أصول الدين - يلزم من فقدها اختلال الدين، ولكن مقتضى الأدلة التعبدية هو كفاية الشهادتين في إجراء الاحكام الاسلامية في المجتمع الاسلامي، في ظاهر الحال، ولا منافاة بينهما فلا تغفل (3).