السواد. ويؤيد ذلك من طريق الأصحاب، ما رواه أحمد بن محمد بن رفعه عن أبى عبد الله عليه السلام قال: يكره السواد إلا في ثلاث: العمامة، والخف، والكساء.
وقال المحقق الكركي في جامع المقاصد: 2 / 438: ويستحب لبس الفاخر من الثياب، وأفضلها البيض، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: أحب الثياب إلى الله تعالى البيض، يلبسها أحياؤكم، ويكفن فيها موتاكم.
وقال المحقق البحراني في الحدائق الناضرة: 7 / 116: ومنها: أنه يكره الصلاة في الثياب السود، عدا العمامة والخف والكساء، وهو ثوب من صوف ومنه العباء، كذا نقل عن الجوهري.. ثم أقول: لا يبعد استثناء لبس السواد في مأتم الحسين عليه السلام من هذه الأخبار لما استفاضت به الأخبار من الأمر بإظهار شعائر الأحزان. ويؤيده ما رواه شيخنا المجلسي قدس سره عن البرقي في كتاب المحاسن أنه روى عن عمر بن زين العابدين عليه السلام أنه قال: لما قتل جدي الحسين المظلوم الشهيد لبس نساء بني هاشم في مأتمه ثياب السواد ولم يغيرنها في حر أو برد، وكان الإمام زين العابدين يصنع لهن الطعام في المأتم. (وذكر نحوه في: 4 / 160) وقال الحر العاملي في وسائل الشيعة: 2 / 357: عن الحسن بن ظريف بن ناصح، عن أبيه، عن الحسين بن زيد، عن عمر بن علي بن الحسين قال:
لما قتل الحسين بن علي عليه السلام لبس نساء بني هاشم السواد والمسوح، وكن لا يشتكين من حر ولا برد، وكان علي بن الحسين عليه السلام عمل لهن الطعام للمأتم.