الانتقال إلى القيمة بل الواجب رد المثل وتدارك النقصان كما لو قلنا بذلك في العين فتدبر قوله كما في المثالين (الخ) أقول المراد بهما مثال تلف الذراع من كرباس ومثال تلف العبد الذي في ذمته مثله الموصوف بصفاته والمراد بالمثال الثالث مثال نقصان قيمة المثل عن التالف نقصانا فاحشا مع كونه مثليا لكن قد عرفت منع الانتقال إلى القيمة بل غاية الأمر وجوب تدارك النقصان قوله من أن العام المخصص (الخ) أقول يعنى ان مقتضى عموم الآية والاخبار وجوب المثل في جميع الموارد الا في مثل المثال الثالث وهذا العموم وان كان مخصصا بالاجماع على ضمان القيمي بالقيمة الا ان القيمي مردد بين الا قل والأكثر فيقتصر في التخصيص على القدر المعلوم وهو ما اجمع على كونه قيميا فيبقى المشكوك تحت العموم هذا إذا كانت الشبهة مفهومية كما هو المفروض واما لو كانت الشبهة مصداقية كما لو شك في اندراجه تحت ما هو معلوم كونه مثليا فلا يجوز التمسك فيه بالعموم على ما تبين في محله قوله (فت) أقول يمكن ان يكون إشارة إلى أنه إذا كان المفروض جواز الرجوع إلى العموم المقتضى لوجوب المثل فيتعين دفعه ولو مع الاختلاف في القيمة للاجماع المشار إليه على إهمال هذا التفاوت إذ لا فرق في الاجماع المذكور بين ما علم كونه مثليا وما ثبت بالعموم ويمكن ان يكون إشارة إلى ما ذكرنا سابقا من أن مقتضى القاعدة (ح) دفع المثل مع تفاوت القيمة مع تفاوت القيمة لا الرجوع إلى القيمة (مط) فان ذلك أقرب إلى التالف من القيمة إذا المفروض ان مقتضى العموم مراعاة المالية والصفات في المماثلة فمع تعذر اعتبار الأول في المثل لا يوجب سقوطه أصلا فيقدر الامكان بجمع بين الامرين فتدبر قوله ويؤيده فحوى حكمهم (الخ) أقول و (الظ) اجماعهم على ذلك وهو مطابق للقاعدة (أيضا) إذ لا فرق بين المقام وسائر الموارد التي له في ذمته كل من حنطة أو شعير أو نحو ذلك قرضا أو ثمنا للمبيع أو مثمنا أو نحو ذلك وكان مماطلا في أدائه في زمان غلو قيمته ثم أعطاه في زمان نقص قيمته فإنه لا شئ عليه غيره وكذا الحال لو نقص قيمة العين مع بقائها فإنه لا ينتقل إلى البدل ولا يضمن التفاوت نعم يشكل الحال في بعض الصور كما إذا صدق عليه انه فوت عليه مقدارا من مالية ماله وهذا انما يكون فيما لو كان باينا على بيع غيره عينه في حال زيادة قيمتها فغصبها منه ثم ردها بعد ما نقصت لكن (الظ) عدم التزامهم بذلك فافهم صرحوا بعدم ضمان تفاوت القيمة من غير تفصيل من غير خلاف بينهم في ذلك قال في (يع) ولو كان المغصوب بحاله رده ولا يضمن تفاوت القيمة السوقية وفى الجواهر بلا خلاف أجده فيه بيننا بل في (لك) نسبته إلى أكثر أهل العلم لان الفائت رغبات الناس لا شئ من المغصوب خلافا لشداد من العامة وخصوصا إذا فاتت القيمة ثم عادت إلى ما كانت وقت الغصب نعم لو كان التفاوت بسبب نقصان في العين ضمن ذلك انتهى قاعدة الضرر غير معمول بها في أمثال المقام فبناء على حاجتها إلى الجابر لا يجوز الرجوع إليها في المقام الا ترى انهم لم يحكموا بالضمان فيما لو منعه عن بيع ماله في حال وجود المشترى بالزائد وكذا لو حبسه عن الكسب نعم في حبس العبد ضامن لا من منافع العبد مال فيكون من باب التلف وهكذا في نظائر ذلك قوله ربما احتمل بعضهم ذلك (الخ) أقول حكى عن القواعد انه ذكر فيه وجهين أحدهما ذلك والاخر قيمة المثل في مكان التلف أو زمانه وحكى عن التذكرة والايضاح والدروس على ما يأتي في كلام (المص) تعين الوجه الثاني وفى الجواهر تقوية الوجه الأول على ما هو مقتضى القاعدة ثم إن المتجه بناء على الوجه الثاني ضمانه المثل في أقرب لأماكن والأزمنة إلى النهر والشتاء لا قيمة في ذلك المكان أو الزمان قلت وكلاما ذكروه هو الصحيح اما قوة الأول فواضح ان في ذمته المثل كائنا ما كان كما ذكرنا في صورة نقصان القيمة ولا دليل على الانتقال إلى القيمة ولذا لا نقول بذلك في صورة بقاء العين وسقوطها عن المالية واما ان المتجه بناء على الوجه الثاني ضمانه في أقرب الا مكان والأزمنة فلان المفروض ان المثل قبل أن يصير ساقط القيمة غير ملحق بالتلف وانما يحكم عليه بالتعذر أو التلف بعد السقوط فقبله يكون الذمة مشغولة بنفسه فلا بد من اعتبار قيمته حين الحكم بكونه بمنزلة التلف وهو اخر الأزمنة الأمكنة كما هو واضح قوله لعين ما ذكر في الصورة الأولى أقول يعنى عموم النص والفتوى لكن لا يخفى ان هذا على اطلاقه مشكل لحكومة قاعدة الضرر على العمومات ودعوى أنه قد اقدم بنفسه مدفوعة باختصاص ذلك بصورة الغصب وما بحكمه كما إذا كان عالما بفساد المعاملة واما في صورة الجهل فليس مقدما على الضرر والتحقيق ان (يقال) ان كان مع وصف عدم البيع الا بالأزيد مما يلحق بالمعدوم ويعد من تعذر المثل فلا يلزم الشراء بل ينتقل إلى القيمة والا فإن كان مما لا يصدق عليه الضرر بان كان الزائد قليلا وجب الشراء وان كان يصدق الضرر في باب الغصب وصورة علم القابض وجب الشراء (أيضا) لأنه قد اقدم على ضرر نفسه وان كان جاهلا فلا يجب تحكيما القاعدة الضرر و (ح) ينتقل إلى القيمة كما في صورة التعدد بل هو تعذر شرعي ومما ذكرنا يظهر حكم ما إذا كان المثل موجودا في بلد اخر يحتاج نقل إلى مؤنة فإنه إن كان بحيث يلحق مع هذه الحاجة بالمتعذر عرفا فلا يجب (ح) نقله بان كانت القيمتان متساويتين ويبقى مؤنة النقل ضررا على الناقل؟؟ بان كانت القيمة في البلد المنقول إليه أزيد من البلد الاخر بمقدار المؤنة أو بتفاوت يسير وجب النقل إليه الا إذا كان ضرر غير مقدم عليه فتدبر قوله ثم إنه لا فرق في جواز (الخ) أقول هنا مسئلتان الأولى لا اشكال في جوازه مطالبة المالك لما له من العين أو المثل في أي مكان كان لعموم الناس مسلطون وإن لم تكن العين أو المثل موجودا في ذلك المكان إذ غايته ان معه ينتقل إلى القيمة الثانية ان المدار في مطالبة المثل أو قيمته على أي مكان بمعنى انه لو أراد المثل في غير بلد التلف هل يجب على الضامن دفعه إليه هناك وان كانت القيمة هناك مخالفة لقمية في بلد التلف أو المدار على المثل في بلد التلف (فالمص) والجماعة قائلون بان له المطالبة في أي مكان كان ويجب على الضامن دفعه إليه كائنا ما كان بحسب القيمة وان كان متعددا كما في المسألة الآتية فالمدار على قيمته في مكان المطالبة ومثل ذلك مطالبة نفس العين مع بقائها فله مطالبتها في أي مكان أراد فيجب على الضامن نقلها إليه هناك وان كان محتاجا إلى مؤنة ويظهر من الشيخ والقاضي ان المدار في المثل على بلد الغصب على تفصيل ما يأتي في المسألة الآتية
(٩٨)