الاعواز الذي بمعنى كونه مفقودا عرفا وان أريد العقلي فيهما فهما متحدان أيضا فالأخصية انما تتم مع التفكيك بإرادة العقلي من إرادة الأول والعرفي من الثاني قوله نعم ورد في بعض اخبار الخ أقول كحسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل عن الرجل يسلم في الغنم ثنيان وجذعان وغير ذلك إلى أجل مسمى قال (ع) لا بأس إن لم يقدر الذي عليه الغنم على جميع ما عليه ان يأخذ صاحب الغنم نصفها أو ثلثها أو ثلثيها ويأخذ رأس مال ما بقي من الغنم دراهم ويأخذ دون شروطهم ولا يأخذون فوق شرطهم والأكسية أيضا مثل الحنطة والشعير والزعفران والغنم ونحوها غيرها ثم إن التخيير بين الفسخ والصبر في السلم عند انقطاع؟
المسلم فيه وعدم القدرة عليه هو المشهور وعن الحلي تعيين الصبر إلى أن يوجد وعن السيد العميد؟ ان له مضافا إلى الفسخ والصبر المطالبة بقيمة المسلم فيه عند الأداء واختاره في الروضة واستحسنه في (لك) ومحكى الميسية ومال إليه في الرياض ويحتمل التخيير بين الصبر واخذ القيمة كما نحن فيه من مسألة تعذر المثل وهو مقتضى القاعدة في كل مورد كان له على غيره كلى لم يقدر على اعطائه لأنه مقتضى الجمع بين عموم دليل السلطنة وعدم جواز التكليف بغير المقدور ولعل؟ نظر المشهور في جواز الفسخ في السلم إلى أنه من باب تخلف الشرط فإنه اشترط عليه الاعطاء في رأس الاجل وتخلف فللمشتري خيار تخلف الشرط لكن لا يخفى ان هذا انما يتم إذا جعل الاجل شرطا له عليه وليس كل مورد كذلك إذ قد يكون العرض منه مجرد عدم استحقاق المطالبة قبله كما في أجل النسيئة ويمكن ان يكون نظرهم في ذلك إلى الاخبار كالحسنة المذكورة وغيرها بدعوى أن المراد من نفى البأس عن اخذ رأس ماله فيما بقي ذلك لكن يحتمل ان يكون المراد من ذلك ذلك مع تراضيهما به أو أنه يستحب أن لا يأخذ أزيد من رأس ماله كما يدل عليه جملة من الاخبار فالمراد جواز المعاوضة عن المسلم فيه بقدر رأس المال نعم يمكن الاستدلال للخيار بصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس بالسلم في الحيوان إذا سميت؟ الذي تسلم فيه فوصفته فان وفيته والا فأنت أحق من (بد) دراهمك لكن مقتضى اطلاقها جواز الفسخ بمجرد عدم الوفاء وإن لم يكن متعذرا وكيف كان فمقتضى القاعدة جواز المطالبة بالبدل سواء قلنا بجواز الفسخ أيضا أو لم نقل فان جوازه لا يمنع من ذلك إذ الخيار حق له لا عليه فلا يلزم باستيفائه فله أن لا يفسخ ويطالب البدل فتدبر قوله وهذا يستأنس الخ أقول يعنى ان الحكم في باب السلم إذا علق على عدم القدرة التي تنزل على الموضوع العرفي دون العقلي ناسب ان يكون ما هو المناط في المقام أيضا المستكشف من الاجماع ذلك غاية الأمر ان الحكم هناك هو التخيير بين الصبر والفسخ وهاهنا هو التخيير بين بين؟ اخذ القيمة والصبر فلا يقال إن معقد الاجماع ان كان لفظ التعذر وعدم القدرة فهو أيضا منصرف إلى العرفي كالمذكور في اخبار السلم ولا حاجة إلى الاستيناس المذكور فإنهما في التنزيل على العرفي في حد واحد وإن لم يكن المعقد هذا اللفظ فالقدر المتيقن منه التعذر العقلي لان كفاية ما عداه يحتاج إلى دليل فتدبر فان مجرد المناسبة لا يكفى دليلا على المطالب فالتحقيق ما ذكرنا من أن مقتضى عموم السلطنة جواز المطالبة بالبدل بمجرد عدم الوجود في البلد وما بحكمه واما عدم جواز المطالبة بالمثل فيحتاج إلى عدم الامكان والا فمقتضى عموم السلطنة أيضا جواز الالزام بالنقل وان احتاج إلى مؤنة كثيرة وتوقف على مقدمات بعيدة فالمناط في جواز الالزام بتحصيله مجرد الامكان كما أن مناط جواز المطالبة بالبدل أيضا مجرد عدم الوجود في البلد بحيث يحتاج تحصيله إلى مدة ولو يسيرة فتدبر قوله فكل موجود لا يقدح الخ أقول هو كذلك الا انه إذا فرض كون العين التالفة في غاية الغرة ومما لا يرغب في بيعه الا لغرض كذائي فالظاهر اعتبار قيمته في هذه الحالة ولو فرض وجود المثل بهذا الوصف وجب تحصيله فتدبر قوله و فصل في (ط؟) الخ أقول محصل مناط هذا التفصيل أحد امرين لأنه اما ان يقال إن مقتضى عموم دليل السلطنة جواز المطالبة في كل مكان الا إذا استلزم الضرر فيكون المدار على مكان التلف وفيه أنه لا وجه لتعيين بلد التلف حينئذ واما ان يقال إن مقتضى القاعدة اعتبار بلد التلف الا انه إذا لم يكن ضرر جاز المطالبة في غيره أيضا وفيه أن المناط إذا كان بلد التلف فلا وجه لجواز المطالبة في غيره ومجرد وعدم الضرر لا يكفى في ذلك الا ان يقال إن مقتضى الجمع بين عموم السلطنة وفهم (دليل؟) بلد التلف من أدلة الضمانات ذلك وفيه مالا يخفى قوله وليس في باب الضمان الخ أقول يمكن ان يقال كما أشرنا إليه سابقا ان المنساق والمتفاهم عرفا من أدلة الضمانات أيضا ذلك أي اعتبار بلد التلف أو كل بلد وصل إليه العين وذلك لان ذلك مقتضى اعتبار المماثلة في الاعتداء ومقتضى البدلية المفهومة من التغريم فان القيمة إذا كانت مختلفة بحسب الأمكنة فلا بد من اعتبار القيمة في المكان الذي كانت العين فيه أو تلفت فيه وانتقلت إلى القيمة فتدبر قوله لان القيمة حينئذ بدل الحيلولة أقول لا يخفى ما في هذا الاحتمال لأن المفروض سقوط المثل عن الذمة وانقلابه إلى القيمة وهذا بخلاف مسألة بدل الحيولة فان العين لا تخرج عن ملك مالكها بأخذ البدل فوجه العود إليها هو ذلك واما في المقام فلا معنى لبقاء المثل على ملك المالك في ذمة الضامن خصوصا بعد اخذ القيمة بدلا عنه ودعوى أن السقوط (ما دامي) كما ترى وعلى فرضه لا وجه لتخصيص الاحتمال بهذا الوجه بل يجرى في السابق أيضا وهو القول بانقلاب المغصوب قيميا فإنه يمكن ان يقال أيضا انه ما دامي بل يمكن ان يقال بجريانه على المختار من بقاء المثل إلى حين الدفع ودعوى أن المفروض تراضيهما على الوفاء بغير الجنس والا فيجوز له الصبر وعدم الرضا بأخذ البدل وحينئذ فلا معنى لجواز المطالبة بالمثل بعد ذلك مدفوعة بان في بدل الحيلولة في صورة بقاء العين أيضا كذلك إذ له أن يصبر إلى أن يتمكن من دفعها ولا يأخذ البدل فاخذه البدل انما هو برضاه والتحقيق ما عرفت من أن مناط مسألة بدل الحيلولة بقاء المبدل على ملك مالكه وهو غيره موجود فيما نحن فيه في شئ من الوجوه فالحق عدم العود مطلقا قوله فقد حكى الاتفاق الخ أقول ظاهر كلماتهم الانقلاب بمعنى اشتغال الذمة حين التلف بالقيمة ولكن قد عرفت أن مقتضى القاعدة عدم الانقلاب حتى في القيميات وكون العين في العهدة إلى حال أداء العوض والخروج عن العهدة ولازم ذلك كون المدار على قيمة يوم الدفع ولا ينافي كون ذلك كونها قيمية إذ معنى ذلك وجوب القيمة حين الأداء بخلاف المثليات فان الواجب دفع المثل حينه فيكون