الأثر بل يجب النقض لو رتب سواء كان بالنسبة إلى نفسه كما إذا تبدل رأيه بالانكشاف العلمي أو بالنسبة إلى غيره ممن علم خطاؤه بالنسبة في إصابة الواقع وهو الذي عنونوه في الأصول هو انه هل هي احكام شرعية أو عذرية ويظهر الثمر فيما لو تبدل رأيه بالاجتهاد أو كان اجتهاد الغير على خلافه فإنه يجوز له ترتيب الأثر بالنسبة إلى ما مضى من الاعمال المطابقة للاجتهاد الأول بناء على كونها حكما وكذا يجوز المغير ترتيب الأثر عليه مثلا لو كان رأيه جواز النكاح بالفارسي فتزوج امرأة بالعقد الفارسي يكون صحيحا بالنسبة إليه فلا يجوز لغيره ممن يظن اعتبار العربية ان يتزوج تلك المرأة لكونها محكومة في ظاهر الشرع بأنها زوجة للأول وان كان لا يجوز للثاني ان يتزوج امرأة بالفارسي لنفسه وبالجملة فظن ذلك المجتهد في حق نفسه وحكمه بالنسبة إليه ويجب على غيره ممن لا يجوز ذلك أن يترتب عليه الأثر لان دليل حجية ظن المجتهد متساوي النسبة إلى الظنين وكذا لو كان وكذا لو كان رأيه عدم وجوب السورة فتبدل إلى الوجوب بعد مدة يكون عمله السابق صحيحا لأنه كان مطابقا للظن الذي هو حجة في ذلك الزمان كهذا الظن اللاحق نعم لو تبدل إلى العلم بالخلاف وجب القضاء كما أن المجتهد الاخر إذا علم خطاء الأول لا يجوز له ترتيب الأثر لان هذا لازم القول بالتخطئة وتمام الكلام في محل اخر ثم لا يخفى ان ترتيب الأثر على ظن المجتهد الاخر انما يكون فيما لو كان فعله موضوعا للحكم بالنسبة إليه كما في مثال النكاح وغيره واما إذا كان فعله قائما مقام فعله فلا كما إذا استأجر الولي الذي يجب عليه قضاء الميت من يعتقد بطلان صلاته وان كانت صحيحة عند نفسه فان فعل الأجير فعل المستأجر فلا يجوز الاكتفاء به وما نحن فيه بمنزلة ذلك فان العقد متقوم بطرفين ويجب على كل من المتبايعين ايجاد عقد البيع وهو عبارة عن الايجاب والقبول فلا يجوز لواحد منهما الأكل الا بعد ذلك فمع اعتقاد أحدهما بطلانه ولو ببطلان أحد جزئية لا يجوز له ترتيب الأثر وانما يتم ما ذكره (المص) لو كان المؤثر في حق البايع في جواز الأكل الايجاب الصحيح وبالنسبة إلى المشتري القبول الصحيح وليس (كك) إذا المؤثر المجموع وهو فعل كل واحد منهما وبعبارة أخرى ليس جواز القبول معلقا على وجود ايجاب صحيح من الغير حتى (يقال) ان المفروض انه محكوم بالصحة عند الموجب وبالجملة البيع فعل واحد تشريكي ولا بد من كونه صحيحا في مذهب كل منهما يمكن ترتيب الأثر عليه وهذا بخلاف مسألة النكاح فان الفعل للأول والثاني مرتب عليه اثره قوله والترتيب (الخ) أقول (الظ) ان الترتيب كالموالاة قوله (فت) أقول لعله إشارة إلى أن التابل؟ إذا اعتقد عدم فوات الموالاة كفى لان ذلك من فعله والايجاب قد وقع صحيحا والموالاة شرط في صحة القبول لا الايجاب والتحقيق ما ذكرنا من عدم الفرق بين الجميع لوجوب تحصيل كل منهما فلا يجوز لواحد منهما ترتيب الأثر الا إذا كان كل منهما صحيحا في مذهبه إذ ليس من قبيل كون فعل موضوعا للحكم بالنسبة إليه حتى يكون المناط نظر ذلك الغير فلا تغفل قوله الاجماع عليه أقول القدر المتيقن من الاجماع صورة جهل الدافع قوله في الحكم التكليفي أقول و (ح) فيكون المراد وجوب الحفظ ويحتمل ان يكون هو مع وجوب دفع العوض لكنه مجرد احتمال لا ينفع في الاستدلال هذا واما وجوب رد العين فلا يستفاد منه لأن المفروض ان الأداء غاية للحكم نعم يمكن ارادته في ضمن العموم لكنه بعيد كما لا يخفى قوله ومن هنا كان المتجه الخ؟ أقول لا يخفى انه بناء على عدم الحكم الوضعي كما هو مذهب (المص) يشكل الحال لأنه (ح) لا بد من إرادة الحكم التكليفي فينبغي عدم الاستدلال به على ضمانها ودعوى أن التكليف متوجه إلى الولي مدفوعة بأنه على هذا يمكن الاستدلال مع إرادة الحكم التكليفي (أيضا) بتوجيهه إلى الولي (فت) قوله وليس استيلادها (الخ) أقول جواب عن سؤال مقدر وهو ان مورد الخبر من باب الاتلاف فيخرج عن محل الكلام في المقام لأنه مختص بصورة التلف السماوي واما الاتلاف فلا اشكال فيه في الضمان لقاعدة من أتلف هذا ولكن يمكن دعوى صدق الاتلاف عرفا في مورد الرواية ولعله إليه بقوله فافهم ثم دعوى أن تخصيص محل الكلام بالتلف دون الاتلاف كما يظهر منه ومن صلى الله عليه وآله الجواهر يمكن منعها لعدم الفرق بين قاعدة اليد وقاعدة التلف فلو كان اذن المالك موجبا لعدم شمول الأولى فكذا الثانية ويمكن ان يكون الإشارة بقوله فافهم إلى هذا فتدبر قوله فالمهم بيان (الخ) أقول بل لا فائدة فيه أصلا لعدم ورود هذه العبارة في الاخبار وعدم كونها معقدا للاجماع فالعمدة هو البحث عن المدرك والمدار عليه لا على هذه العبارة ففي الحقيقة المدرك مدرك للحكم دون القاعدة كما لا يخفى قوله والمراد بالضمان في الجملتين (الخ) أقول فمعنى يضمن يعزم قوله مثل تلف الموهوب (الخ) أقول اختلفوا فيما إذا تلفت العين الموهوبة عبر ونفس نص؟؟ دفع العوض على أقوال أحدها ما علم في الشرايع وعن الفاضل ولده من عدم الضمان وعدم وجوب العوض الثاني ما عن جماعة من تعين دفع العوض المسمى لأنه قبل التلف كان مخيرا بين دفعه ورد العين وإذا تعذر الثاني تعين الأول بعد عموم وجوب الوفاء بالعقد الثالث ما عن لك من وجوب أقل الأمرين من المسمى والعوض الواقع للعين لان المتهب مخير بين رد العين ودفع المسمى فمع التلف يجوز له اختيار الأول بدفع عوضه الواقعي والثاني بدفعه فالمحقق لزومه هو الأقل لان لأنه ان كان العوض هو الأقل (فقد رضى به الواهب في مقابلة العين وان كان الموهوب هو الأقل صح) فالمتهب لا يتعين عليه العوض بل يتخير بينه وبين العين فلا يجب عليه مع تلفها أكثر من قيمتها و (المص) أشار إلى القول الثالث ولا يخفى ان الأقوى هو الثاني بناء على التخيير مع بقاء العين كما لا يخفى لكن الكلام في صحة المبنى وان ذهب إليه جمع فان مقتضى القاعدة وجوب دفع المسمى معينا لعموم وجوب الوفاء بالعقود نعم يتعين ما في المسالك لو قلنا في صورة بقاء العين بعدم وجوب دفع المسمى وان للواهب الرجوع في عينه لا ان يكون المتهب مخيرا إذ (ح) لو تلفت العين (أيضا) لا يجب عليه دفع العوض فللواهب اخذ قيمة العين الموهوبة لكن هذا غير ما ذكره صلى الله عليه وآله (لك) من الرجوع الوجه كما لا يخفى ثم لا يخفى انه على أي حال لا يكون من التخيير بين العوض الواقعي والجعلي حسبما رامه؟ (المص) وذلك لأنه تخير بين دفع العوض المسمى ودفع العين بدفع قيمتها بناء على ما في (لك) من الوجه وهذا
(٩٣)