ردها عليه قلت أرأيت لو كان للدار علة لمن يكون قال (ع) للمشترى الا ترى انها لو اخترقت كان من ماله وفى رواية معاوية بن ميسرة عنه (ع) عن رجل باع دارا من رجل إلى أن قال له أبو الجارود فان هذا الرجل قد أصاب في هذا المال في ثلث سنين قال (ع) هو ماله وقال (ع) أرأيت لو أن الدار اخترقت؟ من مال من كانت يكون الدار دار المشترى قوله ونحوه في الرهن أقول ففي خبر إسحاق بن عمار قلت لأبي إبراهيم عن الرجل يرهن الغلام والدار فتصيبه الآفة على من يكون (قال (ع) على مولاه ثم قال أرأيت لو قتل قتيلا على من يكون صح) قلت هو في عنق العبد قال (ع) الا ترى فلم يذهب مال هذا ثم قال (ع) أرأيت لو كان ثمنه مئة دينار فزاد وبلغ مأتى دينار لمن كان يكون قلت لمولاه قال (ع) كذلك يكون عليه ما يكون له قوله وفيه أن هذا الضمان (الخ) أقول يظهر منه انه لو كان الضمان مما اقدم عليه المتبايعان يكون الخراج بإزائه وهو (أيضا) مما لا دليل عليه كما هو واضح فالأولى في الجواب عن المرسلة ان (يقال) انها ضعيفة السند من غير جابر متروكة الظاهر فإنه لا عامل باطلاقها وانه موافق لمذهب أبي حنيفة وفى الجواب عن الاخبار المشار إليها ان التعبير المذكور فيها كناية عن كونه مالكا ومن المعلوم ان النماء لمالك العين وليس الغرض اعطاء قاعدة كلية جديدة وهذا واضح جدا قوله (فت) أقول (الظ) انه إشارة إلى أنه لا فرق بين تملك المنفعة والانتفاع فان معنى كون الخراج له انه ينتفع به من غير ضمان أعم من أن يكون من جهة كونه مالكا لنفسه أو للانتفاع به فتدبر قوله انتهضت الصحيحة (الخ) أقول كما أنهما ينتهضان للمعارضة مع المرسلة فان ظاهرها موافق القول أبي حنيفة كما عرفت قوله (فالمش) فيها (أيضا) الضمان أقول هذا هو الأقوى بمعنى ان حالها حال العين لقاعدة الاتلاف فان الاستيلاء على العين ومنع المالك عن الانتفاع بها تفويت لمنافعها ويصدق عليه الاتلاف عرفا ولذا نحكم بالضمان لها في الغصب ودعوى أن ذلك انما هو بإذن المالك مدفوعة بما يدفع به هذه الدعوى بالنسبة إلى اتلاف العين فتدبر ويدل عليه (أيضا) قاعدة اليد والاحترام والخدشة بما يأتي يأتي ما فيه قوله مشكلة أقول لا اشكال فيه أصلا إذ من المعلوم ان الاخذ ليس بمعنى القبض باليد والا لزم عدم الحكم بالضمان في كثير من الموارد هذا مع أنه يمكن ان (يقال) يكفى صدق الاخذ بالنسبة إلى العين في ضمان المنافع فان حاصل المعنى ان ما اخذك اليد مضمونة ويجب الخروج عن عهدتها ومن شؤون الخروج عند عهدة العين أداء عوض منافعها كما أن من شؤونه أرش العيب ونحوه قوله فإنما يقتضى عدم حل (الخ) أقول فيه منع بل هو أعم من ذلك كما لا يخفى وقد عرف به سابقا حيث قال إنه يدل على تحريما جميع الأفعال المتعلقة بالمال فتدبر قوله مضافا إلى أنه قد يدعى (الخ) أقول فيه أولا ما عرفت من عدم تمامية القاعدة وثانيا ما أشرنا إليه من أن المنافع مضمونة في البيع حيث إن الثمن في اللب يكون بملاحظتها وبإزائها فالاندراج مم بل مقتضى أصل القاعدة؟ الضمان حيث إن المقام بهذا البيان مندرج فيه لا في العكس فتدبر قوله الساكتة من ضمان (الخ) أقول فيه ما لا يخفى فان كونها في مقام بيان حكم المنافع ممنوع و التعرض لحكم الولد انما هو من جهة دفع توهم كونه رقا لمالك الجارية الا ترى انها لم تتعرض لحكم المنافع المستوفاة المضمونة بلا اشكال قوله وعلى هذا فالقول بالضمان لا (يخ) عن قوة أقول الانصاف انا لو فرضنا عدم تمامية ما ذكرنا من الأدلة على الضمان لا وجه للقول به من جهة هذين الاجماعين المنقولين بعد عدم حجية الاجماع المنقول وعدم معلومية الشمول للمقام والعمرى ان الخدشة في تلك الأخبار مع ظهورها في الغاية ثم الركون إلى هذين الاجماعين عجيب فتدبر فظهر مما ذكرنا أن ما قواء أولا من عدم الضمان للخدشة في دلالة الاخبار الركون إلى الأصل لا وجه له ثم على فرض عدم التمامية لا وجه للتوقف الذي ذكره ثانيا إذ بعد عدم الدليل لا مانع من الأصل كما أنه لا وجه لما ذكره أخيرا من تقوية الضمان للاجماعين المذكورين فتدبر قوله وان كان المثرائى؟ من ظاهر (الخ) أقول وذلك لعدم التعرض فيها الا لما استوفاه من منافع البغل مع احتمال ان يكون السائل أقام أياما بين سفره في النيل أو في بغداد الا ان (يقال) (الظ) من حاله عدم الإقامة من جهة تعجيله (فت) قوله فإن كان مثليا (الخ) أقول اعلم (المش) قائلون بان مال الغير إذا تلف مضمونا عليه يشتغل ذمته من حين التلف بالمثل في المثليات وبالقيمة في القيميات وكذا في باب القرض بمجرد تمامية العقد تشتغل ذمته بالمثل أو القيمة والتحقيق على ما سيأتي ان نفس العين باقية في الذمة والعهدة ويجب الخروج عن عهدتها لكن لما لم يمكن رد نفسها وجب دفع عوضها وبدلها فهي بنفسها باقية في العهدة إلى حين الأداء واعطاء البدل انما هو من باب الوفاء كما فيما إذا كان له عليه من من الحنطة (ولم يمكنه أدائه فان الذمة مشغولة بالحنطة صح) حتى حين التعذر ودفع البدل من باب الوفاء بغير الحبس ولا ينتقل إلى البدل من حين التعذر والبدل الواجب أداؤه هو المثل في المثليات والقيمة في القيميات بمعنى انه لو أراد أحدهما غير ذلك لم يجبر عليه فظهر ان الحاجة إلى تعيين المثلى والقيمة ثابت على أي حال لكن لا يخفى انه لا حاجة إلى هذا التطويل والاسهاب النقض ولا طرد على التعريفات فان المقصود معلوم وانما الكلام في تشخيص المصاديق هذا إذا لا خصنا اجماعهم على أن في بعض الموارد يتعين المثل وفى بعضها يتعين القيمة وان كانوا مختلفين في تعيين المصاديق فان المثلى (ح) ماله مماثل في الأوصاف والخصوصيات التي لا تختلف بها الرغبات وتتفاوت بها القيم قلة وكثرة فكل ما كان (كك) غالبا فهو مثلي وكل ما كان لم يكن كذلك فهو قيمي ولا اعتبار بالنادر و هذا يختلف بحسب الأزمان والبلدان والكيفيات فان الثوب وان كان معدودا من القيمي الا ان في مثل هذا الزمان كثير من أصنافه التي يؤتى من بلاد الإفرنج مثلي وهذا الكتاب بالنسبة إلى ير الخطى منه وما عده العلماء مثليا أو قيميا انما هو بالنسبة إلى الموجود في بلده وزمانه ومن ذلك يظهر انه لا اعتبار باجماعهم على كون الشئ الفلاني مثليا أو قيميا فإنه ليس مما وصل إليهم من (الش) حكم تعبدي قطعا بل من جهة ما ذكرنا فلو كان الموجود في زماننا على خلاف ما ذكره لا يجب متابعتهم في ذلك ثم مما ذكرنا ظهر أن المناط على الصنف لا النوع والحبس حيث عرفت أن المدار على وجود المماثل للتالف في الأوصاف الموجبة لتفاوت القيمة والرغبة ولا اعتبار بما يتسامح به كما هو واضح ثم إن الوجه فيما ذكرنا بعد عدم ورود هذين اللفظين في خبر من الاخبار وعدم الفائدة
(٩٦)