المذكور وان الكناية هي استعمال اللفظ الدال على اللازم وإرادة معناه لينتقل الذهن منه إلى الملزوم ولا تكون (ح) مجازا الثاني ان يكون المراد عدم وقوع العقد بذكر الدالة الدال على لازم المعاملة واستعماله في معنى تلك المعاملة الذي هو الملزوم مجازا وعلى هذا فكونه كناية لا يخرجه عن المجازية و يكون جعلها مقابلا للمجاز من حيث اختصاصها باستعمال اللفظ الموضوع للازم ويكون المراد من المجاز غير هذا القسم و (ح) فالمجاز قسمان كناية وغيرها و (ظ) (المص) الحمل على هذا المعنى الثاني مع أنك عرفت أن الأظهر إرادة الأول والشاهد على ذلك أن بعض من منع من الانعقاد بالكنايات ذكر الانعقاد بألفاظ تكون موضوعة لمعنى هو لازم المعاملة فيظهر من ذلك أن ما منعه هو صورة إرادة نفس ذلك اللازم وما جوزه هو صورة إرادة الملزوم مجازا فتدبر والتحقيق الجواز في كليهما فلو قال أدخلت هذا في ملكك وأراد منه التملك مجازا صح كما أنه لو أراد منه معناه وكان غرضه انشاء التمليك كان صحيحا أيضا؟ وذلك الصدق العقد والعهد فيشمله العمومات حسبما عرفت فتدبر قوله وربما يبدل (الخ) أقول ظاهره ما أسندنا إليه من حمله الكناية على المجاز ويؤيده قوله بعد ذلك ومن الكناية ما أفاد لازم (الخ) وقد عرفت أن (الظ) من كلماتهم خلاف ذلك وان المراد من الكناية غير المجاز ويحتمل حمل كلام (المص) (أيضا) على ما ذكرنا بان يكون مراده من التبديل الأعم مما هو بحسب اللفظ أو المطلب فيكون عن غرضه انه قد يشترط بدلا عن اعتبار عدم الكناية عدم المجازية فلا يكون غرضه ان الكناية (أيضا) من أقسام المجاز وان مفروض الكلام ما إذا كان اللفظ مستعملا في الملزوم مجازا ومراده من قوله فيفيد إرادة نفسه بالقرائن الإرادة الخارجية لا من اللفظ يعنى يكون إرادة اللازم للانتقال إلى إرادة الملزوم لكن على هذا كان الأولى عدم ادخال أحدهما في الاخر بل جعل الكلام في مقامين حسبما ذكرنا أولا قوله رجوع عما بنى عليه من عدم (الخ) أقول فيه منع واضح إذ مجرد كون القرينة غير لفظية لا يستلزم ذلك فان دلالة اللفظ على معناه المجازى داخلة تحت الدلالات اللفظية وان كانت القرينة حالية أو عقلية و (يقال) انه أفاد المطلب باللفظ فقوله (ع) انما يحلل الكلام ويحرم الكلام يشمل مثله قطعا وهذا واضح جدا فالأولوية المدعاة في الجمع بين كلماتهم ممنوعة بل الأولى عدم التعرض لجمع كلماتهم والتعرض لما هو المهم من تحقيق الحق سواء طابق أقوالهم أولا خصوصا مع أنه لا يمكن ذلك الا بدعوى أن الظاهر أنهم أرادوا كذا وكذا مما لا يخرج عن الخرص؟ والتخمين والتحقيق كما عرفت الاكتفاء بكل ماله ظهور عرفي لشمول العمومات مع أنه لو كان هناك خصوصية معتبرة شرعا لوجب وروده من الشارع في مثل هذا المطلب العام البلوى مع أنه لا إشارة إلى ذلك في شئ من الاخبار بل قد عرفت عدم ورود خبر يكون حجة ظاهرة في اعتبار أصل الصيغة وما أشير إليه سابقا من الاخبار لا اشعار فيها فضلا عن الدلالة والحق أحق ان يتبع قوله وهو وان كان من الأضداد أقول يمكن ان (يقال) انه مشترك معنوي بين البيع و الشراء نظير ما يحكيه عن القاموس في لفظ الاشتراء من قوله كل من ترك شيئا وتمسك بغيره فقد اشتراه فيكون بمعنى التمليك بالعوض أعم من الصريح كما في البيع أو الضمني كما في الشراء فتدبر قوله ولا (يخ) عن وجه أقول بل لا وجه له مع إقامة القرينة الصريحة على إرادة البيع ولا يضر عدم نقل الايجاب به في الاخبار كما لا يضر قلة الاستعمال العرفي بعد وروده في الكتاب ولا الحاجة إلى القرينة كما هو واضح قوله فلو أراد منه الهبة المعوضة (الخ) قول لا فرق بين الهبة المجانبة والمعوضة في كونهما من التمليك حقيقة وانما الفرق ذكر العوض وعدمه فدعوى أن استعماله في خصوص الهبة المعوضة مبنى على صحة عقد بلفظ غيره كما ترى نعم في المصالحة يمكن ان (يقال) بالابتناء المذكور لعدم دلالة لفظ ملكت على معنى المسالمة المعتبرة في حقيقة الصلح فتدبر قوله قد عرفت ما فيه أقول قد عرفت ما فيه هذا مع أنه يمكن دفع الاشكال بإقامة القرينة اللفظية قوله وفيه اشكال أقول لا اشكال فيه لأنا ان ساعدنا على ما ادعاه فإنما نساعده في أصل المادة واما الخصوصيات فلا يجب ان يكون تمامها باللفظ فتدبر قوله وسيأتي توضيح ذلك أقول سيأتي ما فيه قوله ثم إن في انعقاد القبول (الخ) أقول (الظ) ان وجه الاشكال استعمال هذه الألفاظ غالبا في مقام امضاء العقد الواقع مع ايجابه وقبوله كما في إجازة الفضولي وإجازة المرتهن بيع الراهن وامضاء الورثة تصرف الميت في الزائد عن الثلث وهكذا ولكن الحق كفايتها في القبول بعد مساعدة معناها عليه إذ لا فرق بينها وبين لفظ رضيت كما لا يخفى قوله بالألفاظ المشتركة بين الايجاب والقبول أقول وكذا لو أوقعاه بالألفاظ المختصة إذا اختلفا في أن البايع من هو ثم إن (الظ) ان المتعين هو الحكم بالتخالف لان كلا منهما مدع ومنكر قوله للتأسي أقول وقد يستدل بما يظهر من (المص) (قده) بعد سطرين بلزوم الاقتصار على القدر المتيقن وفيه ما عرفت مرارا قوله واضعف منهما منع الصدق (الخ) أقول وأغرب منها ما قيل من أن غير العربي ليس بلسان ثم إن منع الصدق على تقدير صحة لا يقتضى الفرق بين التمكن وعدمه بل مقتضاه الاطلاق كما لا يخفى قوله فالأقوى صحته بغير العربي أقول لا ينبغي الاشكال فيه كيف والا اشتهرت اشتهار الشمس في رابعة النهار إذا كان الواجب على جميع أهالي الأمصار في جميع الأمصار في جميع الأعصار تعلم الصيغة العربية لكل معاملة كتعلمهم للحمد والسورة إذ كثرة الابتلاء بالمعاملات مما لا يكاد يخفى مع أنه لم يرد في خبر من الاخبار ولا اثر من الآثار ذلك ولو على سبيل الإشارة والاشعار ولا فرق في ذلك بين سائر العقود لازمة أو جايزة نعم حكى عن المبسوط والتذكرة الاتفاق على عدم كفاية غير العربي في النكاح لمن كان متمكنا منه فان تم والأقوى جوازه فيه (أيضا) ولو مع التمكن بل مع كونه عالما بالعربي فعلا واما غير المتمكن (فالمش) فيه (أيضا) على الجواز وان كان قادرا على التوكيل وهو الأقوى على فرض تمامية الاجماع إذ هو على فرضه مخصوص بصورة التمكن فيبقى غيرها تحت القاعدة قوله الأقوى ذلك بناء أقول بل المتعين خلافه ما لم يتغير المعنى على وجه يخرجه عن حقيقته قوله نعم لو لم يعتبر (الخ) أقول العمدة في المسألة اثبات هذا المطلب أعني ان ذكر المتعلقات لازم أم لا ولا يبعد القول بعدم اللزوم فلو تساوما وتقاولا ثم قال أحد بها بعت والاخر قبلت مع كون المتعلقات معلومة من المقاولة كفى لكن لا ينبغي ترك الاحتياط خصوصا بالنسبة إلى ذكر العوضين قوله (الظ) هو الأول
(٨٧)