في اعتبار يوم القرض أو التعذر أو المطالبة أو الدفع أوجه أقواها الأخيران اللذان اختار ثانيهما في المختلف بعد أن حكى أولهما عن السرائر ويظهر منه انه لم يجد القائل غير المذكورين فتدبر قوله ولكن لو استندنا في لزوم الخ أقول يعنى ان ما ذكرنا من أن مقتضى القاعدة بقاء المثل إلى حين الأداء انما هو إذا استندنا في الحكم بوجوب المثل في المثليات والقيمة في القيميات إلى الاجماع واما لو استندنا إلى الآية وأدلة الضمانات بالتقريب المتقدم من أن المستفاد منها وجوب اعطاء الأقرب إلى التالف فاللازم الحكم بالقيمة بمجرد التعذر فان الأقرب إليه حينئذ انما هو القيمة كما في القيميات حيث إن الأقرب فيها أيضا القيمة من جهة تعذر المثل فيها من أول الأمر هذا ولا يخفى ان هذا مناف لما ذكره سابقا من أن مقتضى الدليلين الضمان بالمثل حتى في القيميات وما ذكره من أن مقتضاهما عدم سقوطه عن الذمة بالتعذر ويمكن ان يكون مراده قدس سره ان مع الاستناد إلى الدليلين وان كان مقتضى القاعدة هو المثل في جميع الصور الا انه لما لم يمكن فرق بين التعذر الابتدائي كما في القيميات والتعذر الطارئ كما في المقام واجماعهم منعقد على الانتقال إلى القيمة في الأول كان اللازم الحكم به في الثاني أيضا فمراده ان مقتضى الدليلين بملاحظة هذا الاجماع هو الحكم بصيرورة التالف قيميا بمجرد التعذر واليه أشار بقوله إذ لا فرق في تعذر المثل الخ لا ان مقتضاهما ذلك في حد نفسهما فتدبر وكيف كان فيرد عليه أولا ان مقتضى الآية والاطلاقات وان كان ما ذكره من وجوب الرجوع إلى الأقرب إلى التالف لكن المدر؟
فيه على الأقربية إليه نوعا والعرف يعين مصداقه في القيميات في القيمة وفى المثليات في المثل من غير نظر إلى وجوده أو تعذره فالمناط عندهم وجود المماثل له في الصفات غالبا بحسب نوعه وعدم وجوده ولا ينظرون إلى خصوصيات المقامات من وجود المماثل في القيميات نادرا أو عدم وجود في المثليات من جهة التعذر العرضي وثانيا انا نمنع ان وجوب دفع الأقرب يقتضى الانقلاب بل هو لا ينافي بقاء المثل في الذمة ووجوب دفع القيمة التي هي الأقرب حال التعذر من باب الوفاء بغير الجنس بل قد عرفت أن مقتضى الأدلة كون نفس العين في الذمة ووجوب الخروج عن عهدتها اما بالمثل واما بالقيمة فتدبر قوله فاما ان نقول إن المثل الخ أقول قد عرفت مما ذكرنا سابقا ان هذا هو مقتضى القاعدة بناء على القول بالانقلاب عند التعذر إذ المفروض اشتغال الذمة بالمثل أولا بانقلاب العين التالفة إليه فلا وجه لصيرورة القيمة بعد التعذر بدلا عن العين المنقلبة أولا إلى المثل إذ لا معنى لانقلابها ثانيا إلى القيمة مع سقوطها بالانقلاب الأول هذا وظاهر ما ذكره المصنف قدس سره آنفا اختيار الوجه الثاني حيث قال توجه القول بصيرورة التالف قيميا بمجرد تعذر المثل ولا وجه له فتدبر قوله فافهم أقول لعله إشارة إلى ضعف المبنى وهو القول بصيرورة القدر المشترك قيميا فتدبر قوله كان المتعين هو القيمة أقول قد عرفت ما فيه من منع كون لازم وجوب دفع القيمة ح لكونها أقرب الانقلاب فلا تغفل قوله توجه ما اختاره الحلي أقول وهو ما نسبه إليه انفا من اختياره في البيع الفاسد ان المتعين هو قيمة المثل يوم الاعواز ولعل وجه توجه ذلك أن يوم الأعوان بمنزلة يوم تلف العين من حيث إنها صارت قيمية فيه إذ قبله كان اللازم هو المثل هذا وأنت خبير بما فيه إذ بعد فرض كون المناط يوم تلف القيمي يتوجه الحكم بكون المدار يوم تلف العين إذ يوم الاعواز ليس يوم التلف بل يوم صيرورة التالف قيميا فمن ذلك اليوم بحكم بقيمة يوم التلف وهذا لا ينافي كون الذمة حين التلف مشغولة بالمثل لا بالقيمة لأن المفروض عدم اعطاء المثل إلى أن صارت العين قيمية فان اللازم الحكم بالقيمة ح لكن بقيمة يوم تلف العين بناء على القول باعتباره في القيمي كما هو المفروض قوله توجه ضمانه فيما نحن فيه الخ أقول فيه أيضا ما في سابقه كما لا يخفى فان مقتضى القاعدة ح القول بالأعلى من حين الغصب إلى حين تلف العين لا إلى حين صيرورتها قيمية وهو حال يوم الاعواز قوله فان قلنا إن تعذر المثل يسقط الخ أقول لا يخفى ما في هذا الترديد إذ المفروض هو الكلام على فرض كون القيمة قيمة للعين وصيرورتها قيمته بالتعذر فالشق الثاني خارج عن الفرض فكان الأولى عدم الترديد والتكلم على الشق الأول تتمة للمطلب وأن يقول بدل الشق الثاني وهو قوله وان قلنا إن تعذر المثل لا يسقط الخ واما على المختار من أن المثل لا يسقط بالتعذر فيتوجه ضمان القيمة من حين الغصب إلى حين دفع القيمة بناء على القول بأعلى القيم فتدبر قوله ان اللازم مما ذكره انه الخ أقول لا يخفى ان هذا الاشكال وارد على كل من قال بالانقلاب بالتعذر سواء كان من الابتداء أو في الأثناء فلا وجه لايراده على خصوص مقالة المح؟ المذكور من كون التعذر الابتدائي موجبا للانتقال إلى القيمة قوله وفيه تأمل أقول وذلك لامكان كون الانقلاب (ماذاميا؟؟) لكنه بعيد كما لا يخفى ويمكن ان يكون المراد (التأمل) في عدم التزام أحد به يعنى انه لا مانع من الالتزام باللازم المذكور فتدبر قوله ويمكن ان يقال إن مقتضى الخ أقول لا يخفى ان الكلام في المقامين أحدهما في بيان مناط جواز الالزام بالمثل و الظاهر أن مناطه مجرد الامكان عرفا كما في العين بالنسبة إلى مطالبة نفسها فيجب عليه النقل من البلاد الاخر وان كان فيه مؤنة الثاني في بيان مناط جواز المطالبة بالبدل وهذا هو محل الكلام في المقام والظاهر أن مناطه مجرد عدم وجوده في البلد وما يقرب منه مما يحتاج نقله إلى مضي زمان فان للمالك أن لا يصبر؟ إلى زمان النقل فان مقتضى السلطنة على ماله جواز مطالبة ماليته فعلا بأخذ البدل وان أمكن اعطاء نفس المال بعد مضي مقدار من الزمان حسبما ذكروه؟ في بدل الحيلولة وحينئذ ففي بعض المفروض يتخير المالك بين اخذ البدل والالزام بتحصيل المثل وفى بعضها بتعين اخذ البدل لكون الالزام بالتحصيل مما يعد من التكليف بغير المقدور وفى بعضها تعيين الالزام بالتحصيل ولا يجوز مطالبة البدل لكون زمان التحصيل قريبا جدا بحيث يكون مقتضى السلطنة جواز الالزام المذكور لا أخذ البدل هذا كله إذا لم يصبر إلى أن يوجد المثل وإلا فمن المعلوم ان له الصبر على أي حال بناء على المختار من عدم الانقلاب بالتعذر فتبين ان التحديد بما عن التذكرة متبين لها هو المقصود في المقام قوله الرجوع إلى الأخص أقول الظاهر أن المراد من التعذر العرفي وحينئذ فيتحد مع