(أيضا) وهو المعاطاة والمفروض انه حصر المحرم في الايجاب اللفظي فهذا الحصر لا يتأتى الا مع انحصار ايجاب البيع في الكلام فهو دليل على عدم صحة المعاطاة في خصوص البيع وتوقفه على الايجاب اللفظي وهو كاف في المقام الا ان (يقال) ان الحصر المذكور لا يصير دليلا على المدعى لامكان ان يكون ذلك من جهة عدم امكان المعاطاة في خصوص المورد لأن المفروض ان المبيع عند مالكه الأول فلا يمكن بيعه بالمعاطاة من المشترى الثاني فلهذا حصر المحرم الذي هو بيع ما ليس عنده في الكلام أي الايجاب اللفظي واما امره (بالت) فلعله من جهة امكان ان يكون العين عند المشترى الأول فيدفعه إلى الثاني معاطاة ثم يشتريها من مالكها الأول وكون المفروض كونها عند مالكها الأول مم قلت مع قطع النظر عن هذا (أيضا) لا يتم الاستظهار المذكور ذلك لان الحصر بناء على الوجه الرابع إضافي فلا يفيد عدم يتحقق البيع الا بالكلام وذلك لان الحصر انما هو بالنسبة إلى المقاولة والمراضات كما أن حصر المحلل فيهما (أيضا) انما هو بالنسبة إلى ايجاب البيع في أصل الفقرتين ان المحلل في المقام انما هو المقاولة الا الايجاب والمحرم انما هو الايجاب لا المقاولة ومن المعلوم ان هذا لا يقتضى عدم تحقق البيع بالمعاطاة فتدبر قوله عن اشعار ظهور أقول يعنى بملاحظة الاستظهار المذكور فتدبر قوله فان (الظ) ان المراد إلى اخر أقول فيه ما لا يخفى والانصاف عدم الاشعار في شئ من هذه الأخبار الثلاثة بما ادعاه فتدبر قوله في نسبة الربح أصل المال أقول كان يقول اشتريت هذه السلعة بمائة وبعتكهما بمائة وربح كل عشرة درهم و (المش) على كراهته وعن جماعة كالمقنعة والنهاية والمراسم والتقى عدم جوازه و عن القاضي انه لا يصح ومستندهم في ذلك جملة من الاخبار منها ما في المتن ومنها مصححة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال قدم لأبي متاع من مصر فصنع طعاما ودعى له التجار فقالوا نأخذه منك بده دوازده فقال لهم أبى وكم يكون ذلك قالوا في عشرة آلاف الفين فقال لهم أبى فانى أبيعكم هذا المتاع باثني عشر ألفا فباعهم مساومة ومنها رواية جراح المدائني قال قال أبو عبد الله (ع) انى أكره البيع بده يازده وده دوازده ولكن أبيعه بكذا وكذا ومنها رواية أبان بن عثمان عن محمد قال قال أبو عبد الله (ع) انى لأكره بيع عشرة بإحدى عشرة وعشرة باثني عشر ونحو ذلك ونحو ذلك من البيع ولكن أبيعك بكذا وكذا مساومة وأتاني (متاع صح) من مصر فكرهت ان أبيعه (كك) وعظم على فبعته مساومة إلى غير ذلك (فالمش) حملوا الاخبار على الكراهة والجماعة على الحرمة هذا وربما يحتمل ان يكون المراد منها كراهة أصل المرابحة وان الأولى اختيار المساومة فلا نظر فيها إلى هذه المسألة من كراهة نسبة الربح إلى أصل المال ويؤيده وقوله (ع) في المصححة فباعهم مساومة وكذا في الروايتين الأخيرتين وتمام الكلام في محله قوله انما هذه الروضة أقول أي المواصفة والمقاولة يعنى ليس هذا بيعا حتى يكون مكروها وانما البيع ما يكون بعد ذلك بعد جمع البيع وجعله جملة واحدة قال في (ق) واوصه داره والمراوضة المكروهة في الأثر ان تواصف الرجل بالسلعة ليست عندك وهي بيع المواصفة انتهى قوله الأول (الظ) (الخ) أقول المعرض من بيان هذا الامر انه هل يشترط فيها شروط البيع أولا و (أيضا) هل يلحقها احكامه من الخيارات الخاصة به وحكم تلف المبيع قبل القبض ونحو ذلك من احكامه أولا ثم إن مقابل (الظ) احتمال كونها معاوضة برأسها على ما يظهر من الشهيد في الحواشي على ما ينقله (المص) هنا وفى الأمر السابع وحكى عن مفتاح الكرامة نسبة كونها مستقلة إلى ظاهر العلماء وعليه فلا يشترط فيما شئ من شروط البيع ولا يجرى فيها احكامه الخاصة على ما صرح به ولكن يمكن ان يكون ذلك منه بناء على عدم إفادتها الملكية فتدبر قوله (فالظ) انه بيع عرفي أقول وأراد انه (كك) حتى ملاحظة فهو (كك) وذلك لأنه لا يعقل صدق البيع على ما لا يفيد الا الإباحة فإذا لاحظ أهل العرف ان (الش) حكم فيها بعدم الملكية وبمجرد الإباحة يقولون إنه لم (يمض) هذه المعاطاة ولا يطلقون عليها البيع (ح) إذ ليس البيع عندهم الا ما كان مؤثرا في الملكية فتدبر قوله بعموم الناس (الخ) أقول بناء على كونه مشر؟ ما كما هو الأقوى واما بناء على ما اختاره (المص) (قده) من أنه دال على السلطنة بالأنحاء المشروعة فقط فلا يصح الاستدلال به كما لا يخفى قوله كما أنه لو تمسك بالسيرة (الخ) أقول يعنى إذا قلنا بعدم جواز الاستدلال بعموم الناس لما أشرنا إليه وتمسكنا بالسيرة في اثبات هذه الإباحة المعوضة فمقتضى القاعدة الاقتصار على القدر المعلوم منها وهو ما كان واجد الجميع شرائط البيع عدا الصيغة قوله كونها بيعا عرفا فيشترط (الخ) أقول قد عرفت أن الصدق بناء على إفادة الإباحة انما هو مع قطع النظر عن حكم (الش) وإلا فلا صدق مع ملاحظة انه أمضاها إباحة فلا ينفع الصدق العرفي بناء على الإباحة والأولى ان (يقال) في بيان اعتبار الشرائط انها بيع بناء على الملكية فيشترط فيها شرائطه وبناء على الإباحة اما كان ذلك على خلاف القاعدة وجب الاقتصار على مورد وجود الشرائط كما بينه بعد ذلك عند قوله والاحتمال الأول لا (يخ) عن قوة نعم هذا بالنسبة إلى اعتبار الشرائط واما بالنسبة إلى ترتب احكام البيع فلا بد من تمامية ما ذكره من الصدق (مط) وإلا فلا ترتب الأبناء على القول بالملك كما هو واضح قوله واما على القول بالملك فلان (الخ) أقول الانصاف يقتضى منع الانصراف ومما أشرنا إليه يظهر ان الا وجه الوجه الثالث فيشترط فيها الشرائط ويلحقها الاحكام بناء على الملك صدق كونها بيعا بخلاف القول بالإباحة فإنها بعد فرض ان (الش) حكم عليها بها لا بالملك لا تكون لا شرعا ولا عرفا اما الأول فواضح واما الثاني فلان حكمهم بكونها بيعا انما هو مع قطع النظر عن حكم (الش) وإلا فلا يصدق عليها ذلك إذ ليس إلا تمليك عين بعوض وليس لنا بيع يكون اثره الإباحة والحاصل ان العرف بعد اطلاعهم على حكم الشرع يقولون إن (الش) لم يمض هذا البيع لا انه أمضاه وجعل فائدته الإباحة فتدبر قوله بناء على انصراف (الخ) أقول لا يتفاوت الجال في دعوى الانصراف بين النص والاجماع فالأولى ان (يقال) بناء على كون البيع لقدر المتيقن من مورد الاجماع على اشتراط الشرط المفروض اشتراطه في البيع اللازم فينبغي الاقتصار عليه
(٧٦)