وفى بيع اللبن في الضرع وفحوى الأخبار الواردة في النكاح المشتملة جميعا على الايجاب والقبول بلفظ المضارع وفحوى الأخبار الواردة في النكاح المشتملة على الايجاب بنعم والقبول بالأمر وسيأتي نقلها (انش) قوله وابن نجيح أقول هو بالموحدة المضمومة والخاء المعجمة والياء ثم الجيم وعن المجلسي في حواشي الكافي ان خالد بن نجيح مجهول ثم إن الترديد بينه وبين خالد بن الحجاج قد نشاء من اختلاف النسخ المصححة من الكافي هذا وعن العلامة في ايضاح الاشتباه خالد بن نجيح بالنون المفتوحة والجيم والحاء المهملة أخير الجو ان بالجيم المفتوحة والواو المشددة والنون أخيرا قوله في باب بيع ما ليس عنده أقول اعلم أن الاخبار في هذا الباب مختلفة فبعضها يدل على الجواز وبعضها يدل على المنع والجمع بينهما انما هو بحمل المجوزة على صورة كون البيع واردا على؟؟ والمانعة على صورة كون المبيع شخصيا كما هو مقتضى القاعدة (أيضا) كما لا يخفى فتدبر وراجع قوله وعلى هذا المعنى ورد قوله (ع) (الخ) أقول الأظهر جمل اخبار المزارعة على المعنى الأول بدعوى أن المراد منها ان قصد كون بعض الحاصل بإزاء البذر والبقر بمجرده لا يضر ما لم يذكر ذلك في مقام الانشاء والمعاملة فان المحرم هو الذكر فلي الانشاء فان المحرم والمحلل أعني المؤثر في الصحة ولا فساد هو الكلام فكون مقدار من الحاصل في مقابل الامرين في عالم اللب لا مانع منه وانما الممنوع جعله مقابلا لهما في عالم الانشاء في مقام ذكر الصيغة التي عليها مدار الصحة والفساد فتدبر قوله فيكون وجوده محللا وعدمه محرما أو بالعكس أقول فالأول كعقد النكاح والثاني كالطلاق والظهار ونحوهما قوله الرابع ان يراد به (الخ) أقول لا يخفى ان هذا المعنى غير محتمل الا مع ملاحظة صدر الرواية وإلا فلا وجه للانصراف إلى خصوص المقاولة أو ايجاب البيع والمفروض ان المقصود بيان المحتملات مع قطع النظر عن الصدر فتدبر قوله ثم إن (الظ) (الخ) أقول الانصاف ان المعنى الأول أظهر من سائر المحتملات بالنسبة إلى صدر الخبر (أيضا) مضافا إلى كونه من حيث هو (كك) وذلك لان المقصود من تلك الأخبار انه إذا أراد أن يشترى لغيره شيئا ويبيعه منه بزيادة فإن كان بيعه منه قبل شرائه لنفسه فهو غير جائز ويكون من بيع ما ليس عنده وان كان ذلك بعد شرائه لنفسه وكان ما سبق منه مجرد المقاولة فلا بأس وقوله (ع) أليس ان شاء اخذ وان شاء ترك كناية عن عدم البيع قبل الشراء وان المشتري الثاني حين دفع العين إليه ليس ملزما باخذها ويجوز له ان يشتريها وان يدعها و (ح) فمحصل الرواية انه ان جاء الرجل وقال اشتر لي هذا عندك وذلك لان المؤثر في المعاملات انما هو الكلام أعني ايجاب البيع مثلا وانشاء بالصيغة والمفروض عدم وجوده بعد فلا يكون ذلك من البيع المم وان كان شرائك بعد البيع منه بحيث يكون ملزما ما بالأخذ بمجرد الاعطاء فلا يجوز لأنه من بيع ما ليس عندك لأن المفروض وجوب ايجاب المؤثر في النقل والحاصل ان مفاد التعليل ان المؤثر في الحلية والحرمة انما هو الكلام يعنى ان المعاملات لا يترتب عليها اثارها الا بذكر الصيغة وفى المورد لما كان المفروض عدم وجودها فلم يتحقق معاملة وبيع حتى يكون من بيع ما ليس عنده ويكون باطلا فعل عدم البأس في المفروض بعدم وجود الكلام الذي معه لم يتحقق بيع حتى يكون داخلا تحت العنوان الممنوع فتدبر وكذا الحال بالنسبة إلى اخبار المزارعة جسما عرفت فان المراد منها انه إذا لم يذكر في العقد بذر ولا بقر فلا بأس وان كان بحسب اللب بعض العوض في مقابلهما لان المدار على ما ذكر في العقد لان المحرم أي المؤثر هو الكلام فتدبر ثم إذا أغمضت؟
عما ذكرنا فالأظهر إرادة المعنى الثاني بدعوى أن المراد ان المقصود الواحد الذي هو شراء شئ للغير واخذ الربح منه يحلله كلام وهو صرف المواعدة و المقاولة ويحرم كلام وهو انشاء البيع قبل الشراء هذا ولكن هذا المعنى بعيد في حد نفسه كما لا يخفى خصوصا بقرينة الاقتصار على الفقرة الثانية في روايات المزارعة والمناسب للمعنى الثاني ذكر الفريقين كلتيهما كما هو واضح و (الظ) اتحاد المراد في المقامين كما لا يخفى فالمناسب ان يكون المراد ان المحلل والمحرم منحصر في الكلام بمعنى ان المعاملة التي اثرها الحلية والمعاملة التي اثرها الحرمة انما تتحققان بالكلام أي الانشاء اللفظي وهو المعنى الأول فتدبر هذا واما المعنى الثالث فهو غير صحيح في حد نفسه مضافا إلى كونه خلاف (الظ) وذلك لأنه إذا قيل المحلل هو الكلام فلا يكون ذلك الا من حيث وجوده فلا يمكن إرادة محلليه باعتبار عدمه الا ترى أنه لا يصح ان (يقال) التكتف شرط في الصلاة باعتبار عدمه أو الوضوء شرط في الصلاة باعتبار عدمه وهذا واضح جدا مع أنه على هذا كان الأولى ان يقتصر على ذكر أحد الفقرتين لكونها مغينة (فت) نعم كون المراد تحليله وتحريمه باعتبار محله فيحلل في محل ويحرم في اخر صحيح لكنه بعيد غايته فتدبر واما المعنى الرابع فهو (أيضا) بعيد لأنه عليه يكون المراد من الكلام في كل من الفقرتين المعهود ولا قرينة عليه فهو من قبيل المعمى فظهر مما ذكرنا أن الأظهر المعنى الأول واما لزوم تخصيص الأكثر عليه فهو مم لأغلبية المعاملات المحتاجة إلى الايجاب والقبول بحسب الخارج من التحليل والتحريم بالإباحة والاذن والمنع من الهدايا والضيافات ونحوهما مع أن الخبر منصرف عن مثلهما وذلك لان الغالب الوقوع في الخارج من التحليل والتحريم انما هو البيع والصلح والإجارة ونحوهما فتدبر فالأولى في رد الاستدلال بالخبر ان (يقال) ان ظاهره مخالف للاجماع لأن المفروض ان المعاطاة مفيدة للإباحة بالاجماع وحمله على إرادة توقف اللزوم على الكلام تأويل لا يساعده دليل فيشكل المصير إليه فتدبر قوله نعم يمكن استظهار (الخ) أقول حاصل مراده (قده) ان الاستدلال المذكور كان مبنيا على إرادة المعنى الأول من الخبر وقد عرفت عدم ارتباطه بالحكم المذكور في الخبر جوابا عن السؤال وهو غير صحيح لكن يمكن الاستدلال بوجه آخر وهو انه إذا حمل الخبر على المعنى الرابع بان يكون المراد من الكلام المحلل المقاولة ومن المحرم البيع يمكن ان (يقال) ان مقتض الحصر المحرم في الكلام الذي هو ايجاب البيع عدم تحققه الا بالصيغة اللفظية إذ لو انعقد بالمعاطاة لم يصح حصر المحرم في الكلام في المقام إذ (ح) يتحقق بيع ما ليس عنده بغير الكلام