حاشية المكاسب (ط.ق) - السيد اليزدي - ج ١ - الصفحة ٧٧
قوله لأنها بيع عرفي وإن لم يفد (الخ) أقول قد عرفت ما فيه فالأولى التمسك بصدق البيع بناء على الملك والاقتصار على القدر المتيقن بناء على الإباحة حسبما ذكره بقوله ولما عرفت من أن الأصل (الخ) قوله بل (الظ) التحريم حتى (الخ) أقول بناء على اختصاص الربا بالبيع ينبغي التخصيص بالقول بالملك لما عرفت من عدم صدق البيع عليها بناء على إفادتها الإباحة نعم بناء على حرمة الربا في مطلق المعاوضات كما هو (الش) الأقوى العموم الأدلة من الآية حيث إن المراد منها الزيادة لا البيع الربوي والروايات الدالة على المنع من استبدال وسقين من تمر بوسق ونحو ذلك كقوله (ع) لا يجوز الا مثلا بمثل أمكن الحكم بجريان الربا ولو على أقول بالإباحة لصدق المعاوضة عرفا بل شرعا (أيضا) بل يمكن الحكم بالحرمة في المعاطاة التي قصد بها الإباحة حسبما ذكره (المص) هذا و (الظ) ان مراد (المص) (قده) من قوله بل (الظ) (الخ) انه (كك) إذا قلنا بالتعميم لا بناء على الاختصاص بالبيع والا لم يتم قوله بل معاوضة شرعا المعلومية عدم كونها بيعا شرعا وان كانت بيعا عرفا بناء على القول بالإباحة فيكون الترقي بملاحظة (أصل الحكم وهو جريان فيها لا بملاحظة صح) قوله وان خصصنا الحكم بالبيع قوله (فت) أقول وجه (الت) انه بناء على تعميم الربا المطلق للمعارضات (أيضا) انما تجرى في المعاوضات الملكية أي المقصودة بها الملك لا الإباحة فيشكل جريانها فيها إذا كان قصدهما الإباحة خصوصا إذا كانت الإباحة في مقابلة الإباحة لا المباح في مقابلة المباح فتدبر قوله لأنها جايزة عندهم أقول الأولى أن يقول لأنها ليست بيعا على هذا القول والا فبناء على الملك (أيضا) جايزة فينبغي عدم جريان الخيار عليه (أيضا) ويحتمل ان يكون لفظة ان في قوله وان قلت بإفادة الملك وصلية و (ح) فيكون قوله فيمكن القول ابتداء الكلام لكن على هذا كان المناسب ان يعبر بالواو كما لا يخفى ثم إن التحقيق ان الجواز وان كان وصليا لا ينافي الخيار واللغوية ممنوعة كما أن انصراف الأدلة (أيضا) ممنوع ومن ذلك يظهر ضعف التفصيل المذكور وسيأتي بعض الكلام في مباحث الخيارات قوله دون الأرش أقول وجه التقييد ان الأرش مما لا مانع منه على أي حال إذ لا ينافيه الجواز قوله ان المتيقن (الخ) أقول لا حاجة إلى هذا التطويل بعد كون المناط شمول الدليل لا صدق عنوان المعاطاة حسب ما يشير إليه (المص) (قده) ومن المعلوم عدم الفرق بناء على الملك في شمول العمومات بين ما يكون التعاطي من الطرفين أو من ظرف واحد وكذا بناء على الإباحة إذا كان قصدهما ذلك لشمول قوله الناس مسلطون على أموالهم حسبما عرفت نعم إذا كان قصدهما الملك وقلنا بالإباحة الشرعية فهو على خلاف القاعدة ودليلها السيرة وهي لبية لكن (الظ) تحققها مع كون الاعطاء من أحد الطرفين بل الغالب في المعاطاة النسيئة فتدبر قوله وربما يدعى انعقاد (الخ) أقول (الظ) ان هذا ليس داخلا في عنوان المعاطاة ولا البيع بل من باب الاذن والرضا فتدبر قوله فيتقاولان على مبادلة (الخ) أقول لا يخفى ان مجرد المقاولة لا يكفى في صدق البيع بل لا بد من انشاء المعاملة اما بالقول واما بالفعل والمفروض عدم الثاني وعدم إرادة الانشاء من الأول فلا يتم ما ذكره قوله فالاشكال المتقدم (الخ) أقول وجه الا كدية معلومية عدم قياس السيرة في المقام بخلاف السابق فتدبر قوله ما لم يصرح بالخلاف أقول لا يكفى مجرد التعارف وعدم التصريح بالخلاف بل لا بد من القصد كما لا يخفى قوله واما مع كون العوضين من غيرها أقول وكذا لو كانا منها كالمعاطاة في بيع الصرف قوله بناء على أن البيع لغة (الخ) القول لا يخفى انه مع هذا البناء يصدق البايع والمشترى على كل من الطرفين في جميع المقامات ولا اختصاص له بهذه الصورة وهذا معنى اخر للفظ البيع والشراء والكلام في صدق المعنى المعروف وعدمه ومن المعلوم عدم امكان اجتماع الوصفين عليه أي على المعنى المعروف في مورد واحد وذلك لأنه ان كان مملكا ماله بعوض فلا يمكن ان يكون متملكا (أيضا) وبالعكس كما هو واضح وقد يتخيل امكان ذلك بناء على جواز استعمال اللفظ في معنيين فيما إذا كان انشاء المعاملة باللفظ فإنه يقصد بقوله بعت تمليك ماله بعوض وتملك مال الاخر بعوض وأنت خبير بما فيه إذا الشئ الواحد لا يمكن ان يملك بوجهين فلا بد من إرادة أحد الوجهين ومعه لا يمكن الانشاء على الوجه الاخر الا مع العدو عن الأول قوله لا (يخ) ثانيها عن قوة أقول الأقوى هو الوجه الأخير كما لا يخفى نعم نعم لو تنازعا في قصدهما أمكن تقديم قول من يدعى كونه بايعا إذا كان دافعا أولا ومن يدعى كونه مشتريا إذا كان دافعا ثانيا ولو تنازعا في المتقدم والمتأخر فالحكم التخالف فتدبر قوله يتصور بحسب قصد المتعاطيين على وجوه أقول لا يخفى ان الوجوه والاقسام أزيد مما ذكره واجمال الأقسام المتصورة انه اما ان يكون المقابلة بين المالين على وجه الملكية واما ان يكون المقابلة بينهما على وجه الإباحة فيكون من الإباحة المعوضة بمعنى جعل المباح (في مقابل المباح صح) واما ان يكون المقابلة بين الفعلين على وجه التمليك بان (يكون تمليك بإزاء تمليك واما ان يكون بينهما على وجه الإباحة بأن صح) يكون الإباحة في مقابلة الإباحة واما ان يكون أحد المتقابلين ما لا والاخر فعلا كان يملكه العين بعوض تمليكه بان يكون التمليك في مقابل العين أو بعوض اباحته العين الأخرى أو يبيح العين بعوض هو تمليكه العين الأخرى أو اباحتها ثم مع كون العوض في الطرف فعلا سواء كان إباحة أو تمليكا قد يكون ذلك بعنوان العوضية والمقابلة وقد يكون بعنوان الاشتراط نظير الهبة المعوضة ثم إن القبول اما ان يكون حاصلا بمجرد الاخذ فيكون قوام المعاملة بالاعطاء والاخذ واما ان يكون حاصلا بالاعطاء من الطرفين و (الظ) صحة جميع الأقسام لشمول العمومات نعم فيما كان أحد الطرفين أو كلاهما إباحة فيه اشكال إذا كان المقصود إباحة جميع التصرفات حتى الموقوفة على الملك حسبما يذكره (المص) قوله فلا يكون في دفعه العوض (الخ) أقول قد أشرنا إلى أنه يمكن ان يكون انشاء القبول العوض (أيضا) بان يكون اخذ المعوض من باب الاستيفاء لا بعنوان القبول وكان على (المص) (قده) ان يذكر هذا الوجه (أيضا) لأنه مضافا إلى امكانه هو الغالب الوقوع فلا وجه لاهماله مع أنه أشار إليه الأول الأمر الثاني ولعله أهمله لوضوحه فان قلت إذا أعطاه البايع بعنوان التمليك فلا يعقل اخذه الا بعنوان القبول فيكون دفع العين الأخرى من باب الوفاء لا محالة قلت تمنع ذلك إذ من المعلوم امكان ان يكون الاخذ بعنوان تتميم الايجاب والاستيفاء للمبيع وهذا واضح قوله وربما يستعمل (الخ) أقول إشارة إلى ما
(٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الخطبة 2
2 في بيان شرح حديث تحف العقول 3
3 في يبان النوع الثاني مما يحرم التكسب به 5
4 في بيان حرمة بيع العنب على يعمل خمرا 6
5 في بيان حرمة بيع السلاح من أعداء الدين 10
6 في بيان حرمة التكسب بما لا منفعة فيه 13
7 في بيان حرمة تدليس الماشطة 15
8 في بيان حرمة تزيين الرجال بما يحرم عليه 16
9 في بيان حرمة تصوير صور ذوات الأرواح 18
10 في بيان حرمة أخذ الأجرة على الواجبات 23
11 في بيان حرمة بيع المصحف وفروعها 31
12 في بيان حكم جوائز السلطان وعماله 32
13 في بيان حكم مال المجهول المالك ووجوب التصدق به 38
14 في تتمة أحكام جوائز السلطان وعماله 41
15 في بيان حل الخراج من الأراضي الخراجية 43
16 في بيان التعارف المذكور للبيع 54
17 في بيان أدلة المختار في المعاطاة 67
18 في بيان خصوصيات ألفاظ صيغة البيع 85
19 في بيان لزوم تقديم الايجاب على القبول وعدمه 89
20 في بيان اعتبار التنجيز في عقد البيع 91
21 في بيان قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده 95
22 في بيان حكم ما لو تعذر المثل 99
23 في بيان كيفية الضمان في القيميات 104
24 في القيميات من المضمون بالعقد الفاسد 105
25 في عدم نفوذ تصرفات الصبي 113
26 في عدم مضي عقد المكره 119
27 في بيان حكم تصرفات العبد وما يتعلق به 129
28 في أدلة القول بصحة عقد الفضولي 134
29 في الإجازة وما يتعلق بها 148
30 في بيان تحقيق وجوه الكشف والنقل 149
31 في بيان شرائط المجيز وما يتعلق به من بيع الفضولي 167
32 في بيان ما يتعلق بالإجازة والرد من بيع الفضولي 174
33 في توارد الايادي على العين الواحدة 184
34 في ما لو باع نصف الدار من له ملك نصف الدار 190
35 في بيع ما يقبل التمليك وما لا يقبله 197