ذكره سابقا من تعارف اخذ الماء مع غيبة السقاء و (الت) في صحته من جهة عدم الدليل عليه إذا كان المقصود منه البيع نعم إذا قلنا إنه نوع من الاذن و الإباحة فلا اشكال فيه حسبما أشرنا إليه قوله والمعاملة متقومة بالعطاء من الطرفين أقول لا يخفى ان هذا الوجه (أيضا) يتصور على الوجهين حسب ما أشرنا فيمكن ان يكون انشاء القبول بالتمليك الثاني فيكون كما ذكره (المص) (قده) من أنه لو مات الثاني قبل الدفع لا يترتب عليه اثر لأنه كالموت بين الايجاب والقبول ويمكن ان يكون القبول بالأخذ فيكون التمليك واجبا على الثاني من باب الوفاء بل يمكن ان (يقال) ان هذا هو التعين إذ هو مثل أن يقول ملكتك هذا بعوض ان تخيط لي ثوبا فإنه يملك عليه الخياطة لا ان يكون القبول بايجادها فلو مات قبل ذلك لا يبطل المعاملة ولا فرق في ذلك بين ان يكون الفعل بإزاء الفعل أو بإزاء المال ففي ما نحن فيه يملك عليه التمليك الا ترى أنه لو رقعت هذه المعاملة بالصيغة اللفظية كانت كذلك كان يقول ملكتك الدار بعوض تمليك إياي كذا فإذا قال قبلت تمت المعاملة ووجب عليه التمليك من باب الوفاء وهذا واضح قوله الا ان يكون تمليك الاخر إلى اخره أقول يعنى إذا كان (كك) يصير نظير الهبة المعوضة لأنك قد عرفت سابقا ان العوض في الهبة لا بد وأن يكون ملحوظا على وجه الداعي والشرطية لا المقابلة فلا يمكن ان يكون العوض في مقابل المال ولا في مقابل التمليك بحيث لم يكن محتاجا إلى تمليكه في عقد ثان كيف وفى حاق الهبة يعتبر المجانية نعم يمكن ان (يقال) المعتبر مجانية المال وعدم جعله مقابلا بالعوض ولكن لا مانع من جعل العوض في مقابل الفعل أي التمليك على وجه الهبة كان يقول وهبتك كذا بعوض كذا بإرادة كون العوض في مقابل نفس الهبة لا الموهوب و (ح) فلا يحتاج في ملكية العوض إلى تمليك اخر وكيف كان فان التمليك على وجه العوضية كان لازمة ما ذكرنا من كونه واجبا عليه بعنوان الوفاء على ما ذكرنا ولا يبطل التمليك الأول بتخلفه وعلى ما ذكره (المص) يبطل بتخلفه وان كان على وجه الشرطية كان لازمه وجوبه عليه من باب وجوب الوفاء بالشرط الا ان يكون مالكا عليه هذا الفعل وضعا بل هو مجرد التكليف ولا يكون تخلفه قادحا في التمليك الأول وانما هو موجب للخيار من باب تخلف الشرط ثم إن (المص) (قده) أهمل ذكر صورة كون أحد الطرفين تمليكا والاخر ما لا بان يجعل التمليك في مقابل المال أو المال في مقابل التمليك مع أنها (أيضا) صحيحة لشمول العمومات كما أشرنا إليه قوله فيكون الصادر من الأول (الخ) أقول ويمكن ان يكون الإباحة مقابلة بالتمليك لا المال فيكون الاخر قابلا بأخذه أو بتمليكه كما أشرنا إليه أو كذا يمكن العكس بان يكون الصادر من الأول تمليكا في مقابل المال على وجه الإباحة أو في مقابل الإباحة أي نفس فعلها ويكون القبول بالأخذ أو بالإباحة فلا تغفل قوله فيكون إباحة بإزاء إباحة أقول قد أشرنا إلى أنه يمكن ان يكون المقابلة بين المالين على وجه الإباحة فيكون المباح في مقابل المباح فان المبادلة بين المالين قد يكون من حيث الإباحة كما أنه يكون من حيث الملكية قوله فالاشكال في حكم القسمين (الخ) أقول وكذا في كل مورد يكون أحد الطرفين إباحة لجميع التصرفات فان مناط الاشكال هو إباحة التصرفات الموقوفة على الملك بأي وجه كان بل ولو كانت بلا عوض قوله اما إباحة جميع التصرفات (الخ) أقول إذا ثبت عقلا أو شرعا توقف التصرف على الملك فلا ينبغي الاشكال في عدم جوازه بمجرد الإباحة سواء كانت مجانا أو بعوض وعموم الناس مسلطون على أموالهم ل يفيد شيئا حسبما بينه (المص) (قده) وإذا ورد من (الش) بدليل خاص صحة ذلك التصرف فلا بد ان يلاحظ دليل التوقف على الملك فإن كان نقليا كقوله لا عتق الا في ملك أولا بيع الا في ملك ونحو ذلك فيحكم بتخصيصه بذلك الدليل الدال على جواز التصرف وان كان عقليا كما في توقف الملك البيع على الملك على ما بينه (المص) (قده) من أنه لا يعقل دخول العوض في ملك غير من خرج عن ملكه المعوض فلا بد من طرحه أو تأويله أو حمله على الملك التقديري أو الحكمي أو نحو ذلك وهذا واضح بحسب الكبرى الكلية انما الاشكال الصغريات المذكورة في المتن وغيرها ولا بأس قوله بالإشارة الاجمالية إلى جملة منها فمنها أقول مسألة توقف البيع على الملك وانه هل يجوز بمجرد الإباحة لا فنقول مقتضى الوجه العقلي المشار إليه عدم جوازه وكذا مقتضى جملة من الاخبار الآتية في مسألة بيع الفضولي التي حاصل مضمونها انه لا بيع الا فيما يملك وفى بعضها ان الضيعة لا يجوز ابتياعها الا من مالكها أو بأمره أو رضى منه ويمكن الخدشة في الوجه العقلي بان مقتضى اطلاق المعاوضة والمبادلة وان كان دخول العوض في ملك من خرج عن ملكه المعوض الا انه قابل للتقييد بالخلاف ولا يخرج بذلك عن حقيقة المعاوضة لكفاية لحاظ كونه عوضا عرفا في صدقها كما في المهر في النكاح فإنه عوض البضع ويمكن ان يكون على غير الزوج وكما في أداء دين الغير كما (يقال) خط ثوب زيد وانا أعطيك درهما أو احمل زيدا وعلى عوضه أو خذ هذا الدرهم عوض ركوب زيد ونحو ذلك بالمعتبر في حقيقة المعاوضة جعل الشئ في مقابل الشئ من حيث هما مع قطع النظر عن كون المالك هذا أو ذاك و (ح) فإذا اذن في بيع ماله لنفسه صح كان يقول بع مالي لك وكذا في الشراء كان يقول اشتر بمالي لك (فت) واما الاخبار فيمكن ان (يقال) لا يستفاد منها الا اعتبار كونه مالكا للبيع وإن لم يكن مالكا للمال ولذا قال إن الضيعة لا يجوز ابتياعها الا من مالكها أو بأمره أو رضى منه فهي بصدد بيان عدم جواز البيع بدون اذن المالك (فت) ومن ذلك يظهر حال مسألة تصرف ذي الخيار بالبيع ونحوه فإنه يمكن ان (يقال) انه يكفى في جواز بيعه تسلطه شرعا عليه وإن لم يكن مالكا للمال ولا يجب ان يقصد بذلك الفصخ بل يحصل الفسخ ببيعه وإن لم يكن ملتفتا إليه نعم لا بد ان يكون قاصدا للبيع لنفسه ونظيره في ذلك مسألة الرجوع في الطلاق فان (الظ) منهم تحقق الرجوع بالوطئ وإن لم يكن بقصده والسر فيه أن المستفاد من الأدلة سلطنة الزوج على انحاء الاستمتاعات من المطلقة الرجعية وان خرجت عن الزوجية وان قلنا إنها زوجة فالامر أسهل هذا وان قلنا يتوقف البيع على الملك على الوجه (المش) فلا يجوز لذي الخيار ذلك الا بقصد الفسخ و (ح) نقول إنه يحصل الفسخ بمجرد الشروع في البيع ويحصل ملكية الثمن بعد تمام
(٧٨)