حاشية المكاسب (ط.ق) - السيد اليزدي - ج ١ - الصفحة ٧٣
بقرينة قوله ورفع اليد عن عموم أدلة البيع (الخ) فان الكلام في الاستبعادات انما كان على فرض عدم تمامية أدلة البيع وعدم دلالتها الأعلى مجرد جواز التصرف كما لا يخفى ثم إن التحقيق عدم الاشكال في المطلب بحسب القواعد وذلك لما عرفت من تمامية دلا أدلة البيع فلا مانع من الخروج عن أصالة عدم الملك والشهرة المحققة ممنوعة بعد امكان تنزيل قولهم على ما ذكره الثاني وعلى فرضها لا حجية فيها وكذا اجماع الغنية وغيرها فتدبر قوله مدفوعة مضافا (الخ) أقول لم يتعرض (قده) للجواب عن الزيادة أعني استصحاب بقاء علقة المالك الأول ولعله لوضوحه فان علقة المالكية وما يتفرع عليها قد زالت قطعا ولم يكن معها في السابق علقة أخرى حتى تستصحب وانما الشك في حدوثها عند انقطاع علقة المالك والأصل عدمه فتدبر قوله كفاية تحقق القدر (الخ) أقول لا يخفى ان هذا داخل في القسم الثاني من أقسام استصحاب الكلى التي ذكرها (المص) في الأصول وهو ما إذا كان الشك في تعيين الفرد الحادث أولا لكونه مترددا بين الباقي جزما والمرتفع جزما نظير الشك في بقاء النجاسة بعد الغسل مرة إذا كانت مرددة بين نجاسة البول والدم والحق عدم الكفاية وعدم الجريان لأن الشك في بقاء القدر المشترك مسبب عن حدوث الفرد المشكوك الحدوث والأصل عدمه ولعله إلى هذا أشار بقوله (فت) لكنه (قده) أجاب عن هذا في الأصول بان ارتفاع القدر المشترك من اثار كون الحادث ذلك المقطوع الارتفاع لا من لوازم عدمه حدوث الامر الاخر قال نعم اللازم من عدم حدوثه عدم وجود ما هو في ضمنه من القدر المشترك في الزمان الثاني لا ارتفاع القدر المشترك بين الامرين وبينهما فرق واضح قلت لا شك ان الحكم علق على وجود القدر المشترك وعدمه لا على بقائه وارتفاعه وان عبر ذلك فمن جهة ان العدم بعد الوجود يكون ارتفاعا والا فليس الحكم معلقا على هذا العنوان مثلا في مسألة الشك في بقاء النجاسة بعد الغسل مرة حكم جواز الصلاة وعدمه وغير ذلك من الآثار معلق على وجود النجاسة وعدمها وكذا في مسألة الشك في بقاء الحدث وعدمه في صورة الدوران بين الأكبر والأصغر إذا أتى برافع أحدهما وهكذا في ما نحن فيه كما هو واضح ومن المعلوم ان وجود الكلى انما هو بوجود فرده وانعدامه بعدمه فوجوده وعدمه علة للعدم من حيث إن عدم علة الوجود علة للعدم فالشك في وجوده بعد حدوث ما يزيل أحد الفردين على تقديره ناشر عن الشك في وجود الفرد الآخر من الأول وعدمه وإذا كان الأصل عمده فلا يبقى بعد ذلك شك في الوجود بل ينبغي ان يبنى على العدم نعم لو كان الحكم في مقام معلقا على عنوان الارتفاع والبقاء تم ما ذكره (المص) لان أصالة عدم وجود الفرد الآخر لا يثبت عنوان الارتفاع كما هو واضح ثم إن ما ذكره (المص) (قده) لا وجه له فيما إذا كان الشك في المقتضى أصلا إذ (ح) لا ارتفاع حتى (يقال) ان الشك فيه مسبب عن وجود الفرد القصير مثلا والأصل عدمه نعم ما ذكرنا (أيضا) انما يتم فيما إذا كان القدر المشترك من الأحكام الشرعية حتى يمكن نفيه بأصالة عدم حدوث الفرد الآخر والا فيكون من الأصل المثبت كما لا يخفى فان قلت إن أصالة عدم الفرد الطويل معارضة بأصالة عدم الفرد الآخر قلت نمنع ذلك لأن المفروض انه لا يترتب على الأصل الثاني اثر شرعي مثبت للتكليف حتى يصلح للمعارضة مثلا أصالة عدم وجود النجاسة بالدم لا يثبت تكليف فيكون أصالة عدم النجاسة بالبول سليمة عن المعارض ولازمها نفى وجوب الغسلة الأخرى وهكذا ثم إن التحقيق امكان استصحاب الفرد الواقعي المردد بين الفردين فلا حاجة إلى استصحاب القدر المشترك حتى يستشكل عليه بما ذكرنا وتردده بحسب علمنا لا يضر بتيقن وجوده سابقا والمفروض ان اثر القدر المشترك اثر لكل من الفردين فيمكن ترتيب ذلك الآثار باستصحاب الشخص الواقعي المعلوم سابقا كما في القسم الأول الذي ذكره في الأصول وهو ما إذا كان الكلى موجودا في ضمن فرد معين فشك في بقائه حيث إنه حكم فيه بجواز استصحاب كل من الكلى والفرد فتدبر قوله بان انقسامه (الخ) أقول فيه أولا ان (الظ) ان الاختلاف بينهما اختلاف في حقيقتهما فان الملكية في انظار العرف قسمان وان كان ذلك من جهة اختلاف السبب فالملكية الحاصلة في الهبة عندهم غير الملكية الحاصلة في البيع حيث إن الأول مبنى على الجواز عندهم ويجوزون الرجوع فيه بخلاف الثاني فإنه مبنى على اللزوم فالاختلاف بينهما كالاختلاف بين حدث الجنابة وحدث النوم والبول والا فأمكن ان (يقال) ان حقيقة الحدث (أيضا) امر واحد وانما اختلاف الاحكام من جهة اختلاف الأسباب ومن المعلوم أنه ليس (كك) بل أقول إن مجرد اختلاف السبب إذا لم يكن موجبا لاختلاف المسبب لا يقتضى اختلاف الاحكام كما لا يخفى وثانيا انه على فرض اتحاد الحقيقة يكفى في الاشكال التعدد الفردي كما في مثال الحيوان المردد بين زيد وعمر في الدار إذا كان قاطعا بخروج أحدهما المعين الا ترى أنه لو شك في أن الواقع في الخارج هو البيع اللازم أو الهبة الجايزة يكون استصحاب الملكية من استصحاب الكلى لان الفرد مردد بين الباقي والزائل وكذا في ما نحن فيه من مسألة المعاطاة وأشباهها وثالثا ان ما ذكره من كفاية الشك في أن اللزوم من خصوصيات الملك أو السبب ممنوع إذ معه ليس المستصحب محرزا كما لا يخفى فلو قلنا بعدم جريان استصحاب الكلى لا يجوز الاستصحاب فيما لو دار المستصحب بينه وبين الفرد وهذا واضح قوله في الهبة اللازمة وغيرها (الخ) أقول إن كان المراد من قوله وغيرها غير الهبة فلا نعلم الوحدة فان انشاء الملك في البيع المبنى على اللزوم عند العرف غير انشائه في الهبة المبنية على الجواز عندهم وان كان المراد غير اللازمة من الهبة كالهبة بالنسبة إلى الأجنبي كما هو (الظ) من العبارة فنقول ان الاختلاف شرعي وان كان المنشأ واحدا في طريقة العرف ولا ضير فيه حسبما يأتي قوله فاما ان يكون تخصيص (الخ) أقول التحقيق ان التخصيص قد يكون من قبل المتعاقدين وقد يكون من قبل (الش) فبالنسبة إلى النوعين من المعاملة كالبيع والهبة مثلا يكون من الأول على ما أشرنا إليه من كون بنائهم على لزوم الأول وجواز الثاني وبالنسبة إلى النوع الواحد كالبيع الذي قد يكون فيه الخيار وقد لا يكون يكون من الثاني ولا بأس بإمضاء
(٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الخطبة 2
2 في بيان شرح حديث تحف العقول 3
3 في يبان النوع الثاني مما يحرم التكسب به 5
4 في بيان حرمة بيع العنب على يعمل خمرا 6
5 في بيان حرمة بيع السلاح من أعداء الدين 10
6 في بيان حرمة التكسب بما لا منفعة فيه 13
7 في بيان حرمة تدليس الماشطة 15
8 في بيان حرمة تزيين الرجال بما يحرم عليه 16
9 في بيان حرمة تصوير صور ذوات الأرواح 18
10 في بيان حرمة أخذ الأجرة على الواجبات 23
11 في بيان حرمة بيع المصحف وفروعها 31
12 في بيان حكم جوائز السلطان وعماله 32
13 في بيان حكم مال المجهول المالك ووجوب التصدق به 38
14 في تتمة أحكام جوائز السلطان وعماله 41
15 في بيان حل الخراج من الأراضي الخراجية 43
16 في بيان التعارف المذكور للبيع 54
17 في بيان أدلة المختار في المعاطاة 67
18 في بيان خصوصيات ألفاظ صيغة البيع 85
19 في بيان لزوم تقديم الايجاب على القبول وعدمه 89
20 في بيان اعتبار التنجيز في عقد البيع 91
21 في بيان قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده 95
22 في بيان حكم ما لو تعذر المثل 99
23 في بيان كيفية الضمان في القيميات 104
24 في القيميات من المضمون بالعقد الفاسد 105
25 في عدم نفوذ تصرفات الصبي 113
26 في عدم مضي عقد المكره 119
27 في بيان حكم تصرفات العبد وما يتعلق به 129
28 في أدلة القول بصحة عقد الفضولي 134
29 في الإجازة وما يتعلق بها 148
30 في بيان تحقيق وجوه الكشف والنقل 149
31 في بيان شرائط المجيز وما يتعلق به من بيع الفضولي 167
32 في بيان ما يتعلق بالإجازة والرد من بيع الفضولي 174
33 في توارد الايادي على العين الواحدة 184
34 في ما لو باع نصف الدار من له ملك نصف الدار 190
35 في بيع ما يقبل التمليك وما لا يقبله 197