حاشية المكاسب (ط.ق) - السيد اليزدي - ج ١ - الصفحة ٦٥
لان الموضوع المأمور به الواقعي الذي هو المسمى بالصلاة أو الوضوء كذا وكذا فتدبر قوله نعم يمكن ان البيع (الخ) أقول (الظ) ان نظره في هذا التوجيه إلى ما ذكره شيخ المحققين في حاشية على المعالم في اخر مسألة الصحيح والأعم بعد ما نقل عن الشهيدين العبارتين المذكورتين في المتن واستشكل عليهما بان مقتضى ما ذكره عدم جواز التمسك بالاطلاقات في المعاملات حيث قال ما حاصله ان الأظهر ان (يقال) بوضعها لخصوص الصحة بمعنى ما يكون مفيدا للأثر المطلوب منه وليس (للش) فيها وضع جديد بل هي عنده (أيضا) موضوعة لما يفيد الأثر غاية الأمر ان المؤثر عند العرف قد لا يكون مؤثرا عنده فيكون من باب الاختلاف في المصداق والا فالموضوع له غير مختلف فيرجع الامر إلى تخطئة (الش) للعرف في المصداق بحيث لو انكشف لهم ان ما هو مؤثر باعتقادهم غير مؤثر في الواقع يكون خارجا عندهم (أيضا) عن حقيقة المعاملة وإذا كان (كك) فيجوز التمسك بالاطلاقات فان موضعها هي المعاملات المؤثرة في نظر العرف وهي مفيدة لكونها مؤثرة في نظر (الش) (أيضا) الا ما ثبت خروجه والحاصل انه ليس (للش) فيها وضع جديد وحقيقة شرعية التصير الاطلاقات مجملة هذا وعبارة (المص) (قده) وان كانت قاصرة عن إفادة ما ذكرنا من المراد الا انه يجب حملها عليه بقرينة اخذ جميع ما ذكره في المقام من كلام ذلك المحقق ولان ظاهرها تفيد ان الموضوع في الشرع والعرف هو الصحيح المؤثر الا ان التأثير والإفادة مختلف في نظرهما ولازمه أن لا يكون بعض ما هو بيع مؤثر حقيقة في نظر العرف بيعا في نظر العرف بيعا في نظر الشرع لعدم كونه مؤثرا عنده ومال هذا إلى الاختلافات في المفهوم إذ يبعد غاية البعد ان يكون الموضوع له مفهوم المؤثر حتى يرجع الاختلاف بينهما إلى الاختلاف في المصداق بل الموضوع له التمليك المفيد للأثر الذي هو الملكية الواقعية ومعه إذا فرض كون بعض التمليكات المؤثرة عندهم غير مؤثر عند (الش) لا بد من التزام كون الموضوع له عنده غير ما هو عندهم فلا يتم ما هو (المقص) من اتحاد الموضوع له الا بدعوى رجوع الاختلاف إلى تخطئة (الش) لهم في المصداق بحيث لو كشف الغطاء حكموا (أيضا) بعدم الفردية ومن المعلوم ان هذا ليس اختلافا في الإفادة وثبوت الفائدة بل في فهم الواقع وبالجملة وان كان لا إشارة في كلام (المص) إلى كون المطلب من باب التخطئة في المصداق الا انه لا بد من حمله عليه ثم لا يخفى ان التوجيه المذكور انما يتم بناء على ما اختاره (المص) من أن الملكية علقة واقعية بين المالك والمملوك وانها ليست من الأحكام الوضعية المجعولة وكذا الزوجية ونحوها كالطهارة والنجاسة وان العقد سبب واقعي لها غير مجعول نظير سائر الأسباب والمسببات الواقعية كالنار والاحراق مثلا إذ على هذا يمكن دعوى أن الموضوع له للفظ البيع مثلا هو التمليك الواقعي المؤثر للأثر المفيد للملكية وانه غير مختلف عند الشرع والعرف غاية الأمر ان بعض ما يراه العرف سببا واقعيا مؤثرا كشف (الش) عن عدم كونه (كك) وانه مخطئ في هذا الاعتقاد كما أنه لو تخيل شيئا انه نار فكشف عنه (الش) وانه صورة النار وليس بنار واقعا (فح) يرجع الامر إلى التخطئة في المصداق ويكون بحيث لو كشف الغطاء عن نظر العرف رجع عن اعتقاده وحكم بعدم كونه بيعا مثلا وكذا في لفظ الطهارة فإنها موضوعة عرفا وشرعا للنظافة الا ان بعض ما يراه العرف نظيفا لا يكون (كك) واقعا والعرف لا يرى الكثافة الواقعية ولو كشف الواقع لا يحكم بكونه نظيفا كالآنية المغسولة بماء الورد النجس مثلا فهذا ليس اختلافا في المعنى والمفهوم بل في المصداق لكن التحقيق منع هذا المبنى فان الملكية وكذا أخواتها من الزوجية والحرية والرقية ونحوها احكام مجعولة للعقلاء أو (الش) واعتبارات عقلائية أو شعرية ولا واقع لها الا هذا الاعتبار وان الأسباب الموجبة لها من البيع والنكاح ونحوهما أسباب جعلية وإلا فلا تأثير لها فيها واقعا وعليه فلا يتم التوجيه المذكور إذ لا معنى (ح) لتخطئة العرف في المصداق إذ المفروض ان العقد بدون الشرط الشرعي الفلاني سبب عندهم مفيد للملكية فلا يمكن ان (يقال) ما تراه سببا ليس بسبب لان الفرض انه هو الجاعل للسبب والواضع للاسم نعم يمكن تخطئته في أصل الجعل بان (يقال) ان مقتضى المصلحة أن لا يجعل هذا سببا وهذا غير التخطئة في المصداق (فح) إذا قلنا إن البيع عند الشرع ما يكون مؤثرا شرعا يلزم الاختلاف في المفهوم كما هو واضح ومعه لا يمكن التمسك بالاطلاقات بناء على المنع عنه على مذهب الصحيح ودعوى امكانه بادعاء ان (الش) تكلم على طبق العرف مدفوعة بأنه على هذا لا فائدة لجعله اصطلاحا جديد إذ فائدته هو التكلم على طبقه كما هو واضح والا فيمكن القول في العبادات (أيضا) بكون الخطابات واردة على الصدق العرفي الذي هو الأعم وان قلنا إنها موضوعة للصحيح وهو كما ترى هكذا ينبغي تحقيق الكلام لمقام ثم لا يخفى ان التوجيه المذكور من (المص) (قده) مناف لما اختاره سابقا من كون البيع حقيقة في انشاء التمليك وإن لم يتعقبه القبول الا ان (يقال) انه كما أنه حقيقة فيه (كك) (أيضا) حقيقة في التمليك المؤثر الواقعي فهو مشترك بين المعنيين وهو كما ترى قوله الذي يراد من قول بعت (الخ) أقول لا يخفى ان الموجب لا يريد من قوله بعت الا التمليك وليس ناطرا إلى كونه مؤثرا في نظر العرف أو الشرع أولا وهذا واضح جدا قوله حمل لفظ البيع وشبهه (الخ) أقول قد يستشكل عليه بان الرجوع إلى العرف انما يصح في تشخيص المفاهيم الكلية أو المصاديق الخارجية فيما كان امره بيدهم واما مثل المقام الذي ليس لهم طريق إلى تشخيص ما هو مصداق واقعي للمؤثر أولا فلا وبعبارة أخرى المفروض ان البيع حقيقة في المؤثر الواقعي وما بيد العرف يمكن ان يكون مطابقا للواقع فلا يجوز الحكم بالصحة مع الشك في كونه بيعا واقعيا أولا وتنزيل قوله (تع) أحل الله البيع مثلا على ما هو (كك) في نظر العرف مستلزم للرجوع إليهم في تشخيص الواقع الذي ليس لهم طريق إليه ويمكن الدفع بان المراد ان (الش) حكم في هذه الاطلاقات بعد تنزيلها على طبق العرف بإصابتهم في ذلك الا ما خرج لا انه ارجع الامر إليهم والفرق بين الامرين واضح فتدبر تذنيبات أحدها من الغريب ما صدر من بعض الأفاضل في المقام حيث إنه بعد ما رد على (المص) (قده) توجيهه المذكور بأنه لا معنى التخطئة (الش) للعرف في المصداق بعد فرض اتحاد المفهوم عنده وعندهم لأنه من قبيل ردع القطاع عن العمل بقطعه لأنهم إذا علموا بكون البيع الفلاني مؤثرا وعلموا بان (الش) حكم بنفوذ التمليك المؤثر لا يمكن ردعهم عن ترتيب الآثار لأنه مستلزم للتناقض نعم يجوز التخطئة إذا كان
(٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الخطبة 2
2 في بيان شرح حديث تحف العقول 3
3 في يبان النوع الثاني مما يحرم التكسب به 5
4 في بيان حرمة بيع العنب على يعمل خمرا 6
5 في بيان حرمة بيع السلاح من أعداء الدين 10
6 في بيان حرمة التكسب بما لا منفعة فيه 13
7 في بيان حرمة تدليس الماشطة 15
8 في بيان حرمة تزيين الرجال بما يحرم عليه 16
9 في بيان حرمة تصوير صور ذوات الأرواح 18
10 في بيان حرمة أخذ الأجرة على الواجبات 23
11 في بيان حرمة بيع المصحف وفروعها 31
12 في بيان حكم جوائز السلطان وعماله 32
13 في بيان حكم مال المجهول المالك ووجوب التصدق به 38
14 في تتمة أحكام جوائز السلطان وعماله 41
15 في بيان حل الخراج من الأراضي الخراجية 43
16 في بيان التعارف المذكور للبيع 54
17 في بيان أدلة المختار في المعاطاة 67
18 في بيان خصوصيات ألفاظ صيغة البيع 85
19 في بيان لزوم تقديم الايجاب على القبول وعدمه 89
20 في بيان اعتبار التنجيز في عقد البيع 91
21 في بيان قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده 95
22 في بيان حكم ما لو تعذر المثل 99
23 في بيان كيفية الضمان في القيميات 104
24 في القيميات من المضمون بالعقد الفاسد 105
25 في عدم نفوذ تصرفات الصبي 113
26 في عدم مضي عقد المكره 119
27 في بيان حكم تصرفات العبد وما يتعلق به 129
28 في أدلة القول بصحة عقد الفضولي 134
29 في الإجازة وما يتعلق بها 148
30 في بيان تحقيق وجوه الكشف والنقل 149
31 في بيان شرائط المجيز وما يتعلق به من بيع الفضولي 167
32 في بيان ما يتعلق بالإجازة والرد من بيع الفضولي 174
33 في توارد الايادي على العين الواحدة 184
34 في ما لو باع نصف الدار من له ملك نصف الدار 190
35 في بيع ما يقبل التمليك وما لا يقبله 197