بالغصب فعلى قول الأصحاب من أن المشترى إذا رجع عليه بالسلعة لا يرجع على الغاصب بالثمن مع وجود عينه فيكون قد ملك الغاصب مجانا لأنه بالتسليم إلى الغاصب ليس للمشترى استعادته من الغاصب بنص الأصحاب انتهى قوله فيشكل الامر من جهة خروجه (الخ) أقول لا يضر ذلك لأنه يشمله العمومات من قوله أوفوا بالعقود وتجارة عن تراض والناس مسلطون والمؤمنون ونحوها ودعوى انصرافها إلى المعهود كما ترى فهو نوع من العقد بل من التجارة إذ ليس إلا الاكتساب ويصد في المقام ولا يلزم في المعاوضة المالية ان يكون المبادلة بين المالين من حيث الملكية بل قد يكون من حيث الإباحة من أحد الطرفين أو كليهما حسبما عرفت سابقا فلا وقع لهذا الاشكال أصلا والتحقيق انها معاوضة مستقلة وليست ولذا داخلة تحت الصلح العدم اعتبار معنى التسالم المعتبر فيه فيها والحق انها لازمة من الطرفين قوله حيث إن ماله باق على ملكه فهو مسلط عليه أقول مقتضى السلطنة على المال لزوم الإباحة المفروضة لا جوازها لأنه إذا كان مسلطا على ماله وقد أباحه بعوض فيلزم أن تكون نافدة فتدبر قوله لأصالة التسلط أقول قد عرفت ما فيها مع أنها لا تقبل المعارضة مع العموم فلا وجه للتمسك بها بعد وجوده فتدبر قوله الخامس في حكم جريان (الخ) أقول مجمل الكلام في ذلك أن مقتضى ما هو التحقيق من شمول العمومات العامة والخاصة بكل عنوان للمعاملات الفعلية كالقولية وكون المعاطاة على طبق القاعدة جريانها في جميع العقود جايزة كانت أو لازمة الا ما قام الاجماع فيه على اعتبار الصيغة الخاصة كالنكاح والتحليل ونحوهما و (ح) فإن لم يتم الاجماع المدعى على اعتبار اللفظ في لزوم المعاملات وان المعاطاة غير لازمة أو تم لكن لا كلية بل في الجملة وفى خصوص البيع والإجارة فنحكم بالصحة واللزوم (أيضا) فيما كان لازما والا فنحكم بالصحة والجواز الا فيما كان الجواز منافيا لحقيقته عرفا كالرهن من طرف الراهن حيث إن الوثاقة لا تحصل الا مع كونه لازما من طرفه فلا بد من الحكم ببطلان المعاطاة فيه بعد تمامية الاجماع على اعتبار اللفظ في اللزوم أو كان مما ينافيه الجواز شرعا وإن لم يكن منافيا لحقيقته كالوقف بناء على ثبوت كون لازمه الشرعي اللزوم ففيه أيضا؟ لا يجرى المعاطاة على الفرض المزبور هذا وان قلنا إن المعاطاة على خلاف القاعدة فلا بد في جريانها في غير البيع من وجود الدليل وقد عرفت أن العمدة في دليلها ح؟ السيرة فيختص الحكم بالصحة بكل مورد وجدت السيرة و (الظ) وجودها في جملة من المعاملات كالإجارة ونحوها فيقتصر عليهما ويحكم بالبطلان فيما عداها هذا ولكن الحق ما عرفت من شمول العمومات والصحة في الجميع الا ما ذكرنا قوله عمله واستحق الأجرة أقول يعنى الأجرة المسماة وقوله لم يجز له العمل يعنى بعنوان الإجارة أو (مط) لكن في خصوص ما كان مستلزما للتصرف فيعين من أعيان أموال المستأجر ومن ذلك يظهر اندفاع ما أورده عليه (المص) بقوله لان فساد المعاملة (الخ) قوله وفيه أن معنى جريان (الخ) أقول لا وقع لهذا الاشكال إذ للمح الثاني الالتزام بذلك وعدم وجد أن المصرح به مضافا إلى عدم دلالته على عدم الوجود غير مضر خصوصا مع أن في البيع (أيضا) (كك) لعدم وجدان من صرح بالملك الجايز قبل (المح) الثاني فتدبر قوله لأن الظاهر ثبوت أجرة (الخ) أقول فيه منع لأنه إذا كان عالما بالفساد فقد اسقط حرمة عمله فلا يستحق أجرة فالحكم بثبوت الأجرة كاشف عن الصحة كما ذكره (المح) قوله واما مسألة الهبة فالحكم (الخ) أقول حاصل الاشكال ان في الهبة لا يمكن جريان المعاطاة على مذاق (المح) الثاني لأنه قائل بأنها مفيدة للملك مع أن اجماعهم كاد ان يكون محققا على عدم حصول الملك فيها الا بالايجاب والقبول اللفظيين فجريان المعاطاة في الهبة انما يتم على القول بكونها مفيدة للإباحة وهو خلاف مذهب (المح) هذا ولكنك خبير بعدم خصوصية للهبة فيما ذكره من التوقف في إفادة الملكية على الايجاب والقبول والاجماع المذكور لو تم فلا اختصاص لها بل يجزى في البيع (أيضا) والتحقيق عدم تماميته (فللمح) الثاني ان يختار فيها (أيضا) مذهبه من إفادتها الملك الجايز قوله (فت) أقول لعل وجهه ان مجرد عدم معروفية الجواز فيه غير مانع ولا يكون دليلا على كون بنائه شرعا على اللزوم بان يكون من لوازمه هذا مع أن القبض عند بعضهم شرط في اللزوم فيكون الوقف قبله صحيحا جايز أو التحقيق جريان المعاطاة فيه (أيضا) كسائر العقود من غير فرق ولا يبعد دعوى السيرة (أيضا) فيه في الجملة فتدبر قوله اعلم أن الأصل (الخ) أقول لا يخفى ان هذا الأصل انما ينفع مع قطع النظر عن الاجماع على الجواز في الجملة واشتراط اللزوم بالصيغة والمفروض في المقام انما هو بعد الاجماع المزبور إذ الكلام في الملزمات والملزم ومعه لا يتم من الوجوه الثمانية الا استصحاب الملكية منها إذ لا يجوز التمسك بالعمومات بعد كون المورد خارجا عنها من أول الأمر فان قوله (تع) أوفوا بالعقود ان كان شاملا للمقام أفاد اللزوم من الأول واما إذا فرض خروجه عنه فلا وجه المتمسك به لما بعده حسبما بالعمومات بعد كونها مخصصة بالاجماع على الجواز حين الانعقاد كما هو المفروض نعم لو شك في ملزم من أول الأمر بحيث يرجع إلى الشك في أصل التخصيص صح التمسك بها كما إذا كان أحد الطرفين دينا في ذمة أحد المتعاطيين هذا واما استصحاب الملكية فلا مانع من التمسك به في حد نفسه لكنه معارض باستصحاب بقاء الجواز الثابت من أول الانعقاد وهذا الاستصحاب حاكم على الأول الا انه من الشك في المقتضى فإن لم نقل بحجية لزم التمسك بالأول بالأول والا فمقتضى القاعدة الاخذ بالثاني والحكم بالجواز إلى أن يعلم المزيل هذا وكله على القول بالملك واما على القول بالإباحة فمقتضى أصالة بقائها اللزوم الا ان مقتضى أصالة بقاء السلطنة على المال وأصالة بقاء الجواز الجواز والثاني حاكم على الأول على ما ذكره (المص) (قده) لكن كلاهما من الشك في المقتضى قوله لقاعدة تسلط الناس (الخ) أقول لا يخفى ان مقتضى العمومات اللزوم ولو على القول بالإباحة ان أغمضنا عما ذكرنا من كونها مخصصة بل مقتضى عموم الناس (أيضا) ذلك حسبما أشرنا إليه سابقا فان لازم السلطنة على المال نفوذ تصرفه فيه ولا فرق في التصرف بين كونه ناقلا أو مبيحا مجانا أو بعوض إذا كانت الإباحة المذكورة مبنية على اللزوم بحسب قصده كما هو المفروض
(٨١)